responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 364

ما امر به من القربان.

و قوله 6: «إن من الصلاة لما يتقبل نصفها و ثلثها و ربعها، و إن منها لما تلف كما يلف الثوب فيضرب بها وجه صاحبها» [1].

و التقريب ظاهر.

و لأن الناس لم يزالوا في سائر الأعصار و الأمصار يدعون اللّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها، و لو اتّحد القبول و الإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلّا قبل الفعل.

فهذه الوجوه الخمسة تدل على انفكاك الإجزاء عن القبول. و قد يجاب عن الأول: بأن التقوى على ثلاث مراتب:

أولها: التنزه عن الشرك، و عليه قوله تعالى وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوىٰ [2]، قال المفسرون: هي لا إله إلّا اللّه [3].

و ثانيها: التجنب عن المعاصي.

و ثالثها: التنزه عما يشغل عن الحق جلّ و علا.

و لعلّ المراد بالمتّقين: أصحاب المرتبة الاولى، و عبادة غير المتّقين بهذا المعنى غير مجزئة. و سقوط القضاء؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.

و عن الثاني بأن السؤال قد يكون للواقع، و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب، و عرض افتقار له، كما قالوه [4] في قوله رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا [5] على بعض الوجوه.


[1] بحار الأنوار 81: 316/ ذيل الحديث: 1.

[2] الفتح: 26.

[3] التبيان في تفسير القرآن 9: 334، مجمع البيان 9: 161، التفسير الصافي 5: 44، التفسير الكبير 28: 89.

[4] انظر مجمع البيان 2: 519.

[5] البقرة: 286.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست