قال شيخنا البهائي- عطر اللّه مرقده- في كتاب (الأربعون) في شرح الحديث الثلاثين المتضمن لعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما [1] ما صورته: (لعل المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما، عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة، لا عدم إجزائها فإنها مجزية اتّفاقا، فهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى [2] علم الهدى- أنار اللّه برهانه- من أن قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء.
فالعبادة المجزئة: المبرئة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف، و المقبولة: هي ما يترتّب عليها الثواب، و لا تلازم بينهما و لا اتّحاد كما يظن.
و مما يدل على ذلك: قوله تعالى إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[3] مع أن عبادة غير المتّقين مجزئة إجماعا.
و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل 8رَبَّنٰا تَقَبَّلْ مِنّٰا[4] مع أنهما لا يفعلان غير المجزي.
و قوله تعالى فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمٰا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ[5] مع أن كليهما فعل