responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 327

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة و سيأتي شطر منها في المقام.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الذي يظهر لي- و اللّه سبحانه أعلم- أن المراد بالشبهة في هذه الأخبار: هو ما أشبه الحكم فيه و لم يتضح على وجه يدخل به في أحد الفردين المذكورين من الحلال البين و الحرام البين. و ذلك يقع بأحد أمور:

الأول: كون الدليل الوارد فيه ليس بنص و لا ظاهر في الحكم. و هذا الفرد مما لا ريب في دخوله في الشبهة، و وجوب التوقف فيه؛ لقوله سبحانه هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ [1] الآية.

و حينئذ، فنسبة الاشتباه إلى الحكم ناشئ من ثبوته في دليله.

الثاني: أنه لم يرد فيه نص بالكلية. و يدل على هذا الفرد ما رواه الصدوق- عطر اللّه مرقده- في (الفقيه) من خطبة أمير المؤمنين 7 قال: خطب أمير المؤمنين 7، فقال: «إن اللّه حد حدودا فلا تعتدوها، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة لكم من اللّه فاقبلوها» ثم قال: «حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، و المعاصي حمى اللّه (عزّ و جلّ)، فمن رتع حولها يوشك أن يدخلها» [2].

و هذا القسم من الشبهة ربما عبر عنه بالمبهمات المعضلات، كما في الخطبة المرويّة عنه 7 في وصف أبغض الخلق إلى اللّه: و إن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل


[1] آل عمران: 7.

[2] الفقيه 4: 53/ 193.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست