responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 326

و وجه التقريب فيها أنها قد اشتملت على الذم بالنسبة إلى من استند في حكمه إلى الآراء و الأهوية و القياسات و الاستحسانات، و الأمر بالأخذ بما في (الكتاب) العزيز و السنّة المطهرة حسب ما قلناه، و نهج ما ادّعيناه بطريق ظنّيّ غالب أو قطعي جازم. هذا ما خطر بالبال في دفع هذا الإشكال، و اللّه سبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.

الفائدة السادسة عشرة: في أن المتشابه يرد حكمه إلى اللّه

قد دل الخبر المذكور على أن الحكم في المتشابه، هو التوقف و الرد إلى اللّه (عزّ و جلّ) و إلى أئمة الهدى، (صلوات اللّه عليهم). و قد استفاضت بذلك الأخبار، ففي كتاب (الأمالي) لشيخنا الصدوق ; بسنده إلى جميل بن صالح عن الصادق 7 عن آبائه : قال: «قال رسول اللّه 6: الامور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه، و أمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه، و أمر اختلف فيه [1] فردّه إلى اللّه (عزّ و جلّ)» [2] الخبر.

و روى في كتاب (الخصال) بسنده إلى أبي شعيب يرفعه عن أبي عبد اللّه 7 قال: «أورع الناس من وقف عند الشبهة» [3].

و روى الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب (الأمالي) في وصيّة أمير المؤمنين لابنه الحسن 8 عند وفاته: «أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها».

إلى أن قال: «و الصمت عند الشبهة» [4].

و روى في كتاب (المحاسن) بسنده عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 7 قال:

«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» [5].


[1] ليست في «ح».

[2] الأمالي: 381- 382/ 486.

[3] الخصال 1: 16/ 56، باب الواحد.

[4] الأمالي 7: 8.

[5] المحاسن 1: 340/ 699.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست