نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 326
و وجه التقريب فيها أنها قد اشتملت على الذم بالنسبة إلى من استند في حكمه إلى الآراء و الأهوية و القياسات و الاستحسانات، و الأمر بالأخذ بما في (الكتاب) العزيز و السنّة المطهرة حسب ما قلناه، و نهج ما ادّعيناه بطريق ظنّيّ غالب أو قطعي جازم. هذا ما خطر بالبال في دفع هذا الإشكال، و اللّه سبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.
الفائدة السادسة عشرة: في أن المتشابه يرد حكمه إلى اللّه
قد دل الخبر المذكور على أن الحكم في المتشابه، هو التوقف و الرد إلى اللّه (عزّ و جلّ) و إلى أئمة الهدى، (صلوات اللّه عليهم). و قد استفاضت بذلك الأخبار، ففي كتاب (الأمالي) لشيخنا الصدوق ; بسنده إلى جميل بن صالح عن الصادق 7 عن آبائه : قال: «قال رسول اللّه 6: الامور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه، و أمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه، و أمر اختلف فيه [1] فردّه إلى اللّه (عزّ و جلّ)» [2] الخبر.
و روى في كتاب (الخصال) بسنده إلى أبي شعيب يرفعه عن أبي عبد اللّه 7 قال: «أورع الناس من وقف عند الشبهة» [3].
و روى الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب (الأمالي) في وصيّة أمير المؤمنين لابنه الحسن 8 عند وفاته: «أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها».