responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 251

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه [1] حكم الكتاب و السنّة و وافق العامة».

قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من (الكتاب) و السنّة، و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟

قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد».

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟

قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر».

قلت: فإن وافق حكمهما الخبرين جميعا؟

قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»).

و رواه الصدوق (قدّس سرّه) في (الفقيه) بما صورته: (داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا من أصحابنا؟) [2] الحديث.

أقول: في هذا الخبر الشريف فوائد لطيفة و فوائد منيفة:

الفائدة الاولى: في دلالة السنّة على المنع من التحاكم إلى ولاتهم

قد دلّ هذا الخبر و أمثاله على المنع من التحاكم إلى سلاطين العامّة و قضاتهم، و أن ما يؤخذ بحكمهم فهو حرام و سحت. و على ذلك دلّت الآية الشريفة، و هي قوله تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ الآية.


[1] ليست في «ح».

[2] الفقيه 3: 5- 6/ 18، باختلاف فيه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست