نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 251
قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه [1] حكم الكتاب و السنّة و وافق العامة».
قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من (الكتاب) و السنّة، و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حكمهما الخبرين جميعا؟
قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»).
و رواه الصدوق (قدّس سرّه) في (الفقيه) بما صورته: (داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا من أصحابنا؟) [2] الحديث.
أقول: في هذا الخبر الشريف فوائد لطيفة و فوائد منيفة:
الفائدة الاولى: في دلالة السنّة على المنع من التحاكم إلى ولاتهم
قد دلّ هذا الخبر و أمثاله على المنع من التحاكم إلى سلاطين العامّة و قضاتهم، و أن ما يؤخذ بحكمهم فهو حرام و سحت. و على ذلك دلّت الآية الشريفة، و هي قوله تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ الآية.