responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 222

و الأصل عدم الحادث، فيكون نجسا [1].

و فيه- كما تقدم في الدرة [2] الموضوعة للبراءة [3] الأصلية- أن أصالة العدم أيضا مشروطة بشروط منها ألّا تكون مثبتة لحكم شرعي، مع أنه أيضا معارض بأصالة عدم أسباب الموت [4] حتف أنفه.

و التحقيق أن الحكم بالنجاسة في الجلد المذكور- بناء على ما ذكروا من الاستصحاب غلط محض؛ و ذلك أنه لا معنى للاستصحاب كما عرفت آنفا إلّا بثبوت الحكم بالدليل في وقت، ثم إجرائه في وقت ثان؛ لعدم قيام دليل على نفي الحكم المذكور أوّلا [5] في الوقت الثاني، مع بقاء الموضوع في الوقتين و عدم تغيره. فثبوت الحكم في الوقت الثاني فرع [6] على ثبوته في الوقت الأول، و إلّا فكيف يمكن إثباته في الثاني مع عدم ثبوته أولا. و استصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة لا يوجب الحكم بالنجاسة؛ لأن النجاسة لم تكن ثابتة في الوقت الأول و هو وقت الحياة. و وجهه أن عدم المذبوحية لازم لأمرين: أحدهما الحياة، و ثانيهما الموت حتف أنفه.

و الموجب للنجاسة ليس هو هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني، أعني الموت حتف أنفه. فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف أنفه، و المعلوم ثبوته في الزمن الأول هو الأول لا الثاني. و ظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.


[1] منه في الوافية في اصول الفقه: 209.

[2] انظر الدرر 1: 155- 186/ الدرة: 6.

[3] في «ح»: في البراءة.

[4] عدم أسباب الموت، ليس في «ح».

[5] لست في «ح».

[6] في «ح»: متفرع.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست