responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 202

في الفرد الأول فهو باطل بما أبطلناه به هناك، و إن وقع في الفرد الثاني فلا بأس به، إلّا إن حجيته هنا في التحقيق ليس من حيث كونه استصحاب الحالة السابقة، بل من حيث إن الإنسان إذا خلّي و نفسه كانت ذمّته بريئة عن تعلق التكليف، سواء كانت التخلية في الزمان السابق، أم اللاحق.

و ثانيها: استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصّص، و حكم النصّ إلى أن يرد ناسخ. و هذا مما لا خلاف في حجّيّته و العمل به.

و ثالثها: استصحاب حكم ما ثبت شرعا، كالملك بعد وجود سببه، و شغل الذمة عند اتلاف او التزام إلى أن يثبت رافعه. هكذا عبّر به الأصحاب عن هذا القسم [1].

و الأظهر التعبير عنه باستصحاب إطلاق النص إلى أن يثبت المقيد؛ فإن مرجع هذا القسم إلى العمل بإطلاق النصّ و الاستناد إليه؛ و لأن التعبير بما ثبت شرعا يوهم الشمول للقسم الآتي. و هذا القسم أيضا ممّا لا إشكال [فيه] بل و لا خلاف في الاستناد إليه، و العمل في الأحكام عليه، و فروعه في الأحكام الشرعية أكثر من أن يأتي عليها قلم الإحصاء، أو تدخل في حيّز الاستقصاء، فمنها استصحاب الحكم بطهارة شيء أو نجاسته، و استصحاب الحكم بصحّة الطهارة من الحدث، و استصحاب الحكم بالحلية في المشتبه الغير المحصور، و استصحاب الملك بعد وقوع سببه و النكاح، و ما يترتب عليه بعد وقوع عقده و رقيّة العبد و لو بعد فقده، و كون النهار باقيا و الليل باقيا و الذمّة مشغولة بعبادة و نحوها، إلى أن يظهر شيء مما جعله الشارع رافعا لهذه الأحكام.

و رابعها: استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها، بمعنى أنه ثبت حكم في وقت، ثم يجيء [2] وقت آخر لا يقوم دليل


[1] انظر القواعد و الفوائد: 133/ القاعدة: 39.

[2] في «ح» بعدها: في.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست