responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 188

كان طاعة للّه سبحانه؛ لاشتراطه بالقربة نصا [1] و إجماعا، و لا تقرّب بالمرجوح من مكروه [2] أو حرام نصا و اجماعا، و كذلك المباح المتساوي الطرفين على الأشهر الأظهر لما ذكرنا، و المخالف [3] نادر، و دليله غير ناهض.

و مما يدلّ على اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله 7 في صحيحة منصور- فيمن قال: عليّ المشي إلى بيت اللّه الحرام [4] و هو محرم بحجه-: «ليس بشيء، حتى يقول للّه عليّ المشي إلى بيته» [5].

و في صحيحة الكناني: «ليس النذر بشيء، حتى يسمي للّه شيئا، صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا» [6].

و من المقرّر المجمع عليه أيضا أنه يشترط في انعقاد النذر كون ما تنذر به من أفراد الطاعات مشروعا على الوجه الذي نذر قبل النذر، و إلّا لم ينعقد نذره إلّا ما خرج بدليل، على خلاف فيه [7] أيضا.

و حينئذ، فنقول: إن من نذر التصدّق بجميع ماله و ما يملكه، مع أنه مشغول الذمة يومئذ بديون و حقوق واجبة، فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى


[1] انظر وسائل الشيعة 23: 293- 295، كتاب النذر و العهد، ب 1، و 23: 319 كتاب النذر و العهد، ب 17، و 23: 324- 325، كتاب النذر و العهد، ب 23.

[2] من مكروه، سقط في «ح».

[3] انظر الدروس 2: 150، عنه في مسالك الأفهام 11: 318.

[4] في «ح»: يحرم.

[5] الكافي 7: 454/ 1، باب النذور، تهذيب الأحكام 8: 303/ 1124، وسائل الشيعة 23:

293، كتاب النذر و العهد، ب 1، ح 1.

[6] الكافي 7: 455/ 2، باب النذور، وسائل الشيعة 23: 293- 294، كتاب النذر و العهد، ب 1، ح 2.

[7] المبسوط 1: 311، السرائر 1: 526- 527، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 159.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست