نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 187
(7) درة نجفية فيمن نذر أن ينفق جميع ماله ثم توفّي قبل الوفاء به
مسألة سأل عنها بعض الإخوان من سكنة بهبهان، و كان قد اتّفق وقوعها في ذلك الزمان، و هذه صورة ما كتبه: (رجل نذر إن وفّق للحج أن يتصدّق بجميع ما يملكه على الفقراء في النجف الأشرف، على مشرفه السلام. فوفق للحج، و مات بعده، و انعقد النذر، و كانت عليه ديون، فما حكم الديون؟ فهل تخرج من أصل التركة، و ما بقي يصرف في وجه النذر، أو أن التركة و ما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم، لتعلق النذر به، و يبقى الدين في ذمة الميت الناذر إلى يوم القيامة؟ فإن بعض علمائنا يقولون: إن المال ينتقل إلى الفقراء، و الدين يبقى في ذمة الميت! فما كلام الأصحاب في ذلك؟ و ما اعتقادكم؟ و ما الدليل على ذلك؟
فتفضلوا بإيجاز رد الجواب و إرساله بيد من يقدم عاجلا؛ لأن الواقعة في الدين [1] و نحن في غاية الاحتياج، و هل فرق بين الدين و الخمس ورد المظالم) انتهى.
فكتبت له ما صورته:
الجواب- و منه سبحانه إفاضة الصواب- أنه من المقرّر في كلام جمهور أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- و عليه دلّت أخبارنا، أنه لا ينعقد من النذر إلّا ما