responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 185

فإن قيل: إنه قد استفاضت الأخبار بمعذورية الجاهل بالحكم، و إن كان ذلك خلاف المشهور. و حينئذ، فما لم يرد فيه نصّ كيف يجب التوقف فيه و الاحتياط، فإنه متى كان الجاهل معذورا فيما ورد فيه النصّ؛ لعدم وقوفه عليه، فبطريق الأولى فيما لم يرد فيه نص؟

قلنا: نعم، الأمر كذلك، لكن قد قدّمنا في الدرة [1] الموضوعة في حكم الجاهل تفصيلا حاصله اختصاص ذلك بالجاهل الساذج الغير المتصوّر للحكم بالكلية، و هو الغافل بالمرّة، دون المتصور للحكم و لو بالشك فيه. و قد أشرنا في طيّ الكلام السابق في هذا المقام إلى أن التوقّف و العمل بالاحتياط هنا إنما يتوجه إلى من علم أنه لا واقعة من [2] الأحكام الشرعية إلّا و قد ورد فيها خطاب شرعي و حكم الهي، و أنه مع العلم به يجب التوقف و الاحتياط، و أن الامور ثلاثة: «حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك»، و أنه منهي عن القول بغير علم، كما هو مضمون ما سردناه من الأخبار.

و حينئذ، فالعالم بجميع ذلك متى ورد عليه جزئي من القضايا لم يقف فيه [3] على نص، وجب عليه الوقوف و الاحتياط. و أما من لم يقف على ذلك، فهو معذور عندنا؛ لكونه جاهلا للحكم جهلا ساذجا غير متصور له بالكلية، لا إجمالا و لا تفصيلا، كما قدّمنا بيانه هذا.

و لا يخفى عليك أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أنه كما تعبّد اللّه تعالى عبادة في الحلال و الحرام البيّنين، بالأمر و النهي؛ بإباحة الأول و تحريم الثاني، تعبّدهم أيضا في الشبهات بالتورع عنها و الاحتياط فيها، مع عدم إمكان الرجوع إلى اولي الأمر، (صلوات اللّه عليهم). و من المحتمل أن وجه الحكمة في ذلك هو


[1] انظر الدرر 1: 77- 119/ الدرّة: 2.

[2] من «ح»، و في «ق»: عن.

[3] في «ح»: عليه.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست