responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 184

يأتي في بعض درر الكتاب إن شاء اللّه تعالى ما فيه مزيد بيان لهذه المسألة.

الثاني:

و من أقسام المتشابه ما ورد النص به و لكنه غير صريح في المراد، و معناه غير ظاهر و لا سالم من الإيراد، و حكمه أنه [1] يجب الرد فيه إلى أهل الذكر- (سلام الله عليهم)- إن أمكن، و إلّا فالتوقّف عن الحكم، و العمل بالاحتياط.

و يدلّ على هذا الفرد قوله سبحانه هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰابَ مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [2].

قال المحدث الكاشاني (قدّس سرّه): (و أول من أثبت المتشابه في الحكم الشرعي، هو اللّه سبحانه) [3]، ثم ذكر الآية.

الثالث

: و منه ما لم يرد فيه نصّ كما عرفت، و حكمه الرجوع إليهم :، و إلّا فالتوقف و الاحتياط، كما في [4] الأخبار المتقدمة.

الرابع

: و منه ما وقع الشك في اندراجه تحت أمرين متنافيين، مع معلومية حكم كل منهما، كالسجود على الخزف مثلا، للشك في استحالته بالطبخ و عدمها، و مثل بعض الأصوات المشكوك في اندراجها تحت الغناء المحرم و عدمه، و الحكم فيه ما عرفت.

الخامس:

و منه ما حصل [5] الاشتباه في كيفية العمل بعد معرفة أصل الحكم، و هذا هو الذي وردت الرخصة بجواز الاجتهاد فيه، كاشتباه جهة القبلة، فإنه يجوز له الاجتهاد بتحصيل الأمارات المثمرة للظن، و نحو ذلك.


[1] من «ح»، و في «ق»: ان.

[2] آل عمران: 7.

[3] سفينة النجاة (ضمن الاصول الأصيلة): 53.

[4] في «ح»: عرفت من.

[5] من «ح»، و في «ق»: جعل.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست