نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 184
يأتي في بعض درر الكتاب إن شاء اللّه تعالى ما فيه مزيد بيان لهذه المسألة.
الثاني:
و من أقسام المتشابه ما ورد النص به و لكنه غير صريح في المراد، و معناه غير ظاهر و لا سالم من الإيراد، و حكمه أنه [1] يجب الرد فيه إلى أهل الذكر- (سلام الله عليهم)- إن أمكن، و إلّا فالتوقّف عن الحكم، و العمل بالاحتياط.
قال المحدث الكاشاني (قدّس سرّه): (و أول من أثبت المتشابه في الحكم الشرعي، هو اللّه سبحانه) [3]، ثم ذكر الآية.
الثالث
: و منه ما لم يرد فيه نصّ كما عرفت، و حكمه الرجوع إليهم :، و إلّا فالتوقف و الاحتياط، كما في [4] الأخبار المتقدمة.
الرابع
: و منه ما وقع الشك في اندراجه تحت أمرين متنافيين، مع معلومية حكم كل منهما، كالسجود على الخزف مثلا، للشك في استحالته بالطبخ و عدمها، و مثل بعض الأصوات المشكوك في اندراجها تحت الغناء المحرم و عدمه، و الحكم فيه ما عرفت.
الخامس:
و منه ما حصل [5] الاشتباه في كيفية العمل بعد معرفة أصل الحكم، و هذا هو الذي وردت الرخصة بجواز الاجتهاد فيه، كاشتباه جهة القبلة، فإنه يجوز له الاجتهاد بتحصيل الأمارات المثمرة للظن، و نحو ذلك.