responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 170

تكون الآية المذكورة باحتمال ما ذكرنا من المعاني من المتشابهات الّتي يمتنع الاستناد إليها في الاستدلال.

الرد على أدلّة القائلين بحجيّة البراءة

و أما الجواب عن الأخبار فمن وجهين: إجماليّ، و تفصيليّ.

أما الأول منهما [1]، فمن وجوه:

الأول: أنها أخبار آحاد، و قد تقرّر عندهم عدم حجيّتها في الاصول [2]؛ لأنها لا تفيد غير الظنّ، و قد تواتر النهي عن العمل به في الآيات [3] و الروايات [4]، و إطلاقها شامل للأصول و الفروع، لكنهم قد خصّوها بالاصول و جوّزوا في الفروع التمسّك بالظن، حملا لآيات المنع و رواياته على الاصول. و حينئذ، فلا يجوز لهم الاستدلال فيها بدليل ظنّيّ.

الثاني: أن هذه الأخبار موافقة للعامّة، و ما سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى مخالف لهم؛ فإنها دلّت على كون الامور ثلاثة، ثالثها المتشابه، و على وجوب التوقّف و الاحتياط في ذلك القسم الثالث. و هذه الأخبار قد دلت على التثنية، و عدم وجود المتشابه في الأحكام، و مقتضاها الجزم في جميع الأحكام بالحلّ أو التحريم. و هذا هو مذهب العامة أجمع [5]، حيث إنهم قائلون بالتثنية، و مدارهم على العمل بأصالة البراءة. و قد تقرّر في أخبارنا وجوب الأخذ عند تعارض


[1] ليست في «ح».

[2] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 24، الغنية 2: 356.

[3] الأنعام: 116، الإسراء: 36، النجم: 28، انظر معالم الاصول: 271.

[4] انظر وسائل الشيعة 27: 35- 62، أبواب صفات القاضي، ب 6.

[5] انظر: المعتمد في اصول الفقه 2: 315، المحصول في علم الاصول 1: 33، الإحكام في اصول الأحكام 4: 368، تقريب الوصول إلى علم الاصول: 144.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست