الأول: أنها أخبار آحاد، و قد تقرّر عندهم عدم حجيّتها في الاصول [2]؛ لأنها لا تفيد غير الظنّ، و قد تواتر النهي عن العمل به في الآيات [3] و الروايات [4]، و إطلاقها شامل للأصول و الفروع، لكنهم قد خصّوها بالاصول و جوّزوا في الفروع التمسّك بالظن، حملا لآيات المنع و رواياته على الاصول. و حينئذ، فلا يجوز لهم الاستدلال فيها بدليل ظنّيّ.
الثاني: أن هذه الأخبار موافقة للعامّة، و ما سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى مخالف لهم؛ فإنها دلّت على كون الامور ثلاثة، ثالثها المتشابه، و على وجوب التوقّف و الاحتياط في ذلك القسم الثالث. و هذه الأخبار قد دلت على التثنية، و عدم وجود المتشابه في الأحكام، و مقتضاها الجزم في جميع الأحكام بالحلّ أو التحريم. و هذا هو مذهب العامة أجمع [5]، حيث إنهم قائلون بالتثنية، و مدارهم على العمل بأصالة البراءة. و قد تقرّر في أخبارنا وجوب الأخذ عند تعارض