responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169

القول في الإباحة حيث استدلّوا بأن خلقه تعالى في [1] هذه الأجسام الطعم و اللون لا بد أن يكون فيه وجه حسن، و إلّا لجعلها [2] خالية منها [3]، فأجاب (قدّس سرّه): (بأنه إنما خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها ألطاف و مصالح و إن لم يجز لنا أن ننتفع بها بالأكل، بل نفعنا بالامتناع منها، فيحصل لنا [بها] الثواب، كما أنه خلق أشياء كثيرة يصح الانتفاع بها، و مع ذلك فقد حظرها بالسمع، مثل شرب الخمر و الميتة و الزنا و غير ذلك) [4] انتهى.

و مجمله أن العلة مجرّد الانتفاع الحاصل بالثواب بالامتناع من ذلك، و حينئذ فلا يحتاج إلى تخصيص في [5] الآية. ثم إنه (قدّس سرّه) احتمل أيضا في الجواب (أن الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على اللّه تعالى و على صفاته، فليس الانتفاع مقصورا [6] على التناول فحسب) [7] انتهى.

أقول: و يدلّ على هذا الوجه الأخير ما ورد في بعض الأخبار المعتمدة في تفسير هذه الآية عن أمير المؤمنين 7 قال: «خلق لكم ما في الأرض لتعتبروا به» [8].

و على هذا يسقط الاستدلال بالآية أصلا و رأسا؛ لأنه- (صلوات اللّه عليه)- أعرف بظاهره [9] و خافيه:

و صاحب البيت أدرى [بالذي] [10] فيه فلا يمكن الجزم بدخول شيء من باقي المنافع، و كيف كان، فلا أقلّ من [11] أن


[1] سقط في «ح».

[2] في «ح»: لخلقها.

[3] من «ح»، و في «ق»: عنها.

[4] العدة في اصول الفقه 2: 747- 748.

[5] ليست في «ح».

[6] في «ح»: مقصودا.

[7] العدّة في اصول الفقه 2: 748.

[8] عيون أخبار الرضا 7 2: 12- 13/ ب 30، ح 29.

[9] في «ح»: لظاهره.

[10] في النسختين: بما.

[11] من «ح».

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست