نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 167
فعل وجوديّ لا يقطع بجوازه عند اللّه، كأخبار التثليث [1] المستفيضة الآتية إن شاء اللّه تعالى.
و حينئذ، فيجب تقييد تلك الأخبار بهذه [2]، بمعنى: أن البيان و العلم بالحكم حاصل بالتوقّف، و الاحتياط الذي قد أشارت إليه هذه الأخبار؛ فإنه أحد الأحكام الشرعيّة كما سيتّضح لديك إن شاء اللّه تعالى. على أن الإباحة الشرعيّة أحد الأحكام الخمسة المتوقّفة أيضا على دليل، و لا يكفي في ثبوتها فقط دليل التحريم. و هذا هو الظاهر عندي من الأخبار بعد إرسال جياد الفكر [3] في هذا المضمار.
أدلّة القائلين بحجّية البراءة الأصليّة
و تنقيح المقام [4] إنما يتمّ بنقل حجج الطرفين، و ما يرد عليها من الكلام في البين، فنقول: اعلم أنه قد استدلّ القائلون بحجّية البراءة الأصليّة بوجوه:
أحدها: أن هذه الأشياء منافع خالية من أمارات المفسدة، فكانت مباحة، كالاستظلال بحائط الغير، و قال [5] بعضهم في تقرير هذا الكلام: إنها منافع خالية من الضرر على المالك [6].
و ثانيها: قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[7] خرج منه ما خرج بدليل، فبقي الباقي.
و ثالثها: قول الصادق 7: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [8].