responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 167

فعل وجوديّ لا يقطع بجوازه عند اللّه، كأخبار التثليث [1] المستفيضة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

و حينئذ، فيجب تقييد تلك الأخبار بهذه [2]، بمعنى: أن البيان و العلم بالحكم حاصل بالتوقّف، و الاحتياط الذي قد أشارت إليه هذه الأخبار؛ فإنه أحد الأحكام الشرعيّة كما سيتّضح لديك إن شاء اللّه تعالى. على أن الإباحة الشرعيّة أحد الأحكام الخمسة المتوقّفة أيضا على دليل، و لا يكفي في ثبوتها فقط دليل التحريم. و هذا هو الظاهر عندي من الأخبار بعد إرسال جياد الفكر [3] في هذا المضمار.

أدلّة القائلين بحجّية البراءة الأصليّة

و تنقيح المقام [4] إنما يتمّ بنقل حجج الطرفين، و ما يرد عليها من الكلام في البين، فنقول: اعلم أنه قد استدلّ القائلون بحجّية البراءة الأصليّة بوجوه:

أحدها: أن هذه الأشياء منافع خالية من أمارات المفسدة، فكانت مباحة، كالاستظلال بحائط الغير، و قال [5] بعضهم في تقرير هذا الكلام: إنها منافع خالية من الضرر على المالك [6].

و ثانيها: قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [7] خرج منه ما خرج بدليل، فبقي الباقي.

و ثالثها: قول الصادق 7: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [8].


[1] انظر الدرر 1: 249/ الهامش: 1، 2.

[2] في «ح»: بعدّه.

[3] في «ح»: التفكر.

[4] في «ح»: الكلام.

[5] من «ح»، و في «ق»: فقال.

[6] الفوائد المدنيّة: 235- 236.

[7] البقرة: 29.

[8] الفقيه 1: 208/ 937، وسائل الشيعة 6: 289، أبواب القنوت، ب 19 ح 3.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست