responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 166

الشرعيّ في كلّ فرد فرد من القضايا معلوم بتلك الأخبار، فعدم الاطّلاع عليه لا يدلّ على العدم.

نعم، يرجع الكلام إلى عدم ثبوت التكليف بالحكم، لعدم [1] الوقوف على الدليل، فتصير حجّية [2] البراءة الأصليّة من هذا القبيل، و بذلك تعلق بعض فضلاء متأخري المتأخرين و إن كان خلاف ما عليه العلماء جيلا بعد جيل.

و التحقيق أنه لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل، و ذلك أنه إذا [3] كان الحكم المطلوب دليله هو الوجوب، فلا خلاف و لا إشكال في انتفائه، حتى يظهر دليله لاستلزامه التكليف به بدون الدليل الحرج، و تكليف ما لا يطاق كما عرفت، لا من حيث عدم الدليل، كما ذكروا، بل من حيث عدم الاطّلاع عليه، إذ [4] لا تكليف إلّا بعد البيان، و «الناس في سعة ما لم يعلموا» [5].

و «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [6].

و «رفع القلم عن تسعة أشياء ...» وعد منها [7] «ما لا يعلمون» [8].

كما قد وردت بجميع ذلك النصوص، و إن كان هو التحريم المستلزم نفيه للإباحة الذي هو محلّ الخلاف بين الأصحاب و المعركة العظمى في هذا الباب.

فهذه الأخبار و لو سلّمنا دلالتها عليه كالأوّل- و إن تفاوت دلالتها في الموضعين- إلّا إنها يعارضها ما [9] ورد عنهم :، ممّا دل على وجوب الاجتناب عن كلّ


[1] في «ح»: بعدم.

[2] في «ح»: حجيته.

[3] في «ح»: إن.

[4] في «ح»: ان.

[5] الكافي 6: 297/ 2، باب نوادر كتاب الأطعمة و فيه: «هم في سعة حتى يعلموا»، عوالي اللآلي 1: 424/ 109، و فيه: «إن الناس في سعة ما لم يعلموا».

[6] التوحيد: 413، ب 64/ 9.

[7] في «ح»: منهم.

[8] التوحيد: 353، ب 56/ 24، الفقيه 1: 36/ 132، و فيهما: «وضع عن أمّتي تسع ...».

[9] في «ح»: معارضة بما، بدل: يعارضها ما.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست