نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 166
الشرعيّ في كلّ فرد فرد من القضايا معلوم بتلك الأخبار، فعدم الاطّلاع عليه لا يدلّ على العدم.
نعم، يرجع الكلام إلى عدم ثبوت التكليف بالحكم، لعدم [1] الوقوف على الدليل، فتصير حجّية [2] البراءة الأصليّة من هذا القبيل، و بذلك تعلق بعض فضلاء متأخري المتأخرين و إن كان خلاف ما عليه العلماء جيلا بعد جيل.
و التحقيق أنه لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل، و ذلك أنه إذا [3] كان الحكم المطلوب دليله هو الوجوب، فلا خلاف و لا إشكال في انتفائه، حتى يظهر دليله لاستلزامه التكليف به بدون الدليل الحرج، و تكليف ما لا يطاق كما عرفت، لا من حيث عدم الدليل، كما ذكروا، بل من حيث عدم الاطّلاع عليه، إذ [4] لا تكليف إلّا بعد البيان، و «الناس في سعة ما لم يعلموا» [5].
و «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [6].
و «رفع القلم عن تسعة أشياء ...» وعد منها [7] «ما لا يعلمون» [8].
كما قد وردت بجميع ذلك النصوص، و إن كان هو التحريم المستلزم نفيه للإباحة الذي هو محلّ الخلاف بين الأصحاب و المعركة العظمى في هذا الباب.
فهذه الأخبار و لو سلّمنا دلالتها عليه كالأوّل- و إن تفاوت دلالتها في الموضعين- إلّا إنها يعارضها ما [9] ورد عنهم :، ممّا دل على وجوب الاجتناب عن كلّ