responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 157

و كذا الثاني في غير البراءة الأصلية. و أمّا فيها، ففيه ما سيتضح لك إن شاء اللّه من التفصيل.

و أمّا الثالث، فهو محلّ الاختلاف في المقام، و منتصل سهام النقض و الابرام.

و أمّا الرابع، فإن كان تلك القاعدة مستفادة من (الكتاب) و السنّة فلا إشكال في صحّة البناء عليها، و الاستناد إليها، و إلّا فلا.

و منه قولهم: الأصل في الأشياء الإباحة، و الأصل في الأشياء الطهارة، أي القاعدة المستفادة من النصوص ذلك، كقولهم: «كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال» [1].

و قولهم: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [2].

و منه: الأصل في تصرف المسلمين الصحة؛ لما استفاض من الأخبار بذلك [3].

و المراد من الأصل في البراءة الأصليّة يحتمل أن يكون المعنى الثاني؛ فإن قولهم: الأصل براءة الذمة، بمعنى أنه متى لوحظت الذمّة من حيث هي هي مع قطع النظر عن التكليفات، فإن الراجح براءتها.

و يحتمل أن يكون المعنى الثالث، بمعنى أنه متى لوحظت الحالة السابقة على وقت التكليف أو السابقة على وقت الخلاف، فالأصل بقاء تلك الحالة السابقة [4]


[1] الكافي 5: 313/ 40، باب نوادر كتاب المعيشة، و فيه: «فهو حلال لك» بدل: «فهو لك حلال»، الفقيه 3: 216/ 1002، تهذيب الأحكام 7: 226/ 988، و فيه: «يكون منه حرام» بدل: «يكون فيه حرام»، تهذيب الأحكام 9: 79/ 337، وسائل الشيعة 17: 87- 88، أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 285/ 832، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، ب 37، ح 4، و فيهما: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر».

[3] وسائل الشيعة 3: 490- 494، أبواب النجاسات، ب 50.

[4] قوله: على وقت التكليف ... الحالة السابقة، ليس في «ح».

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست