responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 156

و ثالثها: الاستصحاب، أي استصحاب الحالة السابقة الّتي كان عليه الشيء قبل حال الاختلاف و محلّ النزاع، و منه قولهم: تعارض الأصل و الظاهر، كما مثلوا له بأرض الحمّام [1]، فإن المراد بالظاهر أي ظنّ النجاسة و احتمالها احتمالا راجحا، و الأصل أي الحالة السابقة. و يحتمل أيضا حمل الأصل هنا على الحالة الراجحة الّتي هي- كما عرفت- عبارة عن ملاحظة الشيء من حيث هو هو. و أمّا قولهم:

الأصل في كلّ ممكن عدمه، فيحتمل الحمل أيضا على كل من الحالة الراجحة و الاستصحاب، فإنه مبنيّ على أن كلّ ممكن إذا خلّي و نفسه ترجّح عدمه على وجوده؛ لأن المتبادر من التخلية، عدم تأثير المؤثر.

و رابعها: بمعنى القاعدة [2] كقولهم: الأصل في البيع اللزوم، و الأصل في تصرّف المسلمين الصحة، أي القاعدة الّتي عليها وضع البيع بالذات اللزوم [3]، و حكم المسلم بالذات صحة تصرفه.

المناقشة في معاني الأصل

إذا عرفت ذلك فالمعنى الأوّل من هذه المعاني مما لا خلاف فيه و لا إشكال يعتريه.


[1] أي في مثل أرض الحمّام. منه ;، (هامش «ح»).

[2] منه قول النحويين: الأصل في الفاعل الرفع، و في المفعول به النصب، و أمثال ذلك، أي القاعدة المستفادة من استقراء كلام [1] العرب، فتأمّل ذلك. منه ;. (هامش «ح»).

[3] هذا إن وضع [لفظ] البيع شرعا لنقل مال كلّ من المتبايعين إلى الآخر، و ذلك لا ينافي [...] [2] من خارج. و اعترضه بعض المتأخرين بأن قولهم: الأصل في البيع و اللزوم، ليس له وجه، لأن خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع.

و فيه: أن عروض الخيار له و إن كان في المجلس [إلّا إنه] خارج عن صيغة البيع. منه ;، (هامش «ح»).


[1] في الأصل: الكلام.

[2] سقط في الأصل بمقدار ثلاث كلمات.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست