نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 156
و ثالثها: الاستصحاب، أي استصحاب الحالة السابقة الّتي كان عليه الشيء قبل حال الاختلاف و محلّ النزاع، و منه قولهم: تعارض الأصل و الظاهر، كما مثلوا له بأرض الحمّام [1]، فإن المراد بالظاهر أي ظنّ النجاسة و احتمالها احتمالا راجحا، و الأصل أي الحالة السابقة. و يحتمل أيضا حمل الأصل هنا على الحالة الراجحة الّتي هي- كما عرفت- عبارة عن ملاحظة الشيء من حيث هو هو. و أمّا قولهم:
الأصل في كلّ ممكن عدمه، فيحتمل الحمل أيضا على كل من الحالة الراجحة و الاستصحاب، فإنه مبنيّ على أن كلّ ممكن إذا خلّي و نفسه ترجّح عدمه على وجوده؛ لأن المتبادر من التخلية، عدم تأثير المؤثر.
و رابعها: بمعنى القاعدة [2] كقولهم: الأصل في البيع اللزوم، و الأصل في تصرّف المسلمين الصحة، أي القاعدة الّتي عليها وضع البيع بالذات اللزوم [3]، و حكم المسلم بالذات صحة تصرفه.
المناقشة في معاني الأصل
إذا عرفت ذلك فالمعنى الأوّل من هذه المعاني مما لا خلاف فيه و لا إشكال يعتريه.
[1] أي في مثل أرض الحمّام. منه ;، (هامش «ح»).
[2] منه قول النحويين: الأصل في الفاعل الرفع، و في المفعول به النصب، و أمثال ذلك، أي القاعدة المستفادة من استقراء كلام [1] العرب، فتأمّل ذلك. منه ;. (هامش «ح»).
[3] هذا إن وضع [لفظ] البيع شرعا لنقل مال كلّ من المتبايعين إلى الآخر، و ذلك لا ينافي [...] [2] من خارج. و اعترضه بعض المتأخرين بأن قولهم: الأصل في البيع و اللزوم، ليس له وجه، لأن خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع.
و فيه: أن عروض الخيار له و إن كان في المجلس [إلّا إنه] خارج عن صيغة البيع. منه ;، (هامش «ح»).