responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 148

ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [1]. و أنت خبير بما فيه:

أمّا أوّلا: فلأن الأصل عدمه، و أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا تشمله؛ لعدم توجّه الخطاب للجاهل و الذاهل و الناسي، كما ذكروه [2]، فلا منكر بالنسبة إليهما و لا معروف.

و أمّا ثانيا: فلأن ما وقفت عليه من الأخبار [3] المتعلّقة بجزئيّات هذه المسألة يردّ ما ذكروه، و يبطل ما حرّروه، فمن ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 أن الباقر 7 اغتسل، و بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء [4]، فقيل له، فقال: «ما عليك لو سكتّ؟» [5].

و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما 8 قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي، قال: «لا يؤذنه حتى ينصرف» [6] و هي صريحة في المطلوب [1].


[1] نقل شيخنا العلّامة الشيخ سليم [7] بن عبد اللّه البحراني في رسالته في الصلاة عن المحقّق الشيخ عليّ المنع من الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه في الصلاة [8]. و نقل عن بعض المتأخّرين الجواز. و هو (قدّس سرّه) تنظّر في الجواز أولا ثمّ نقل القول به، قال [9]: و لا يخلو عن قوّة، و لم ينقل دليلا في المقام نفيا و لا [إثباتا] [10]. منه دام [ظله]. (هامش «ح»).


[1] و النهي عن المنكر، ليس في «ح».

[2] شرائع الإسلام 1: 311، الجامع للشرائع: 242، مسالك الأفهام 3: 101- 102.

[3] الكافي 3: 45/ 15، وسائل الشيعة 2: 259- 260، أبواب الجنابة، ب 43، ح 1.

(4) لم يصبها الماء، من «ح».

(5) الكافي 3: 45/ 15، وسائل الشيعة 2: 259- 260، أبواب الجنابة، ب 43، ح 1.

(6) الكافي 3: 406/ 8، وسائل الشيعة 3: 474، أبواب النجاسات، ب 40، ح 1.

(7) كذا في الأصل، و هو سليمان بن عبد اللّه البحراني.

(8) الرسالة الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) 1: 129.

(9) وردت هذه الكلمة في الأصل قبل قوله: نقل.

(10) في الأصل: اثباته.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست