(5) درّة نجفيّة لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها [1]
وجدت في ظهر بعض [2] الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- بما هذه صورته:
(مسألة: لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فهل [3] يجوز له الاقتداء في تلك الحال، أم لا؟ و هل يجب عليه إعلامه أم لا؟
و لو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى، أم يعيد من رأس؟
الجواب الأولى عدم الائتمام، و يجب الإعلام، و يجب الانفراد في الأثناء [4]، و يبني على قراءة الإمام) انتهى ما وجدته.
أقول: ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلّامة- أجزل اللّه تعالى إكرامه- في أجوبة مسائل السيد السعيد [5] مهنا بن سنان المدني [6]، و احتجّ على
[1] من هامش «ح»، و فيه: المصلّي أثناء الصلاة.
[2] ظهر بعض، من «ح».
[3] من «ح»، و في «ق»: فهو.
[4] في الأثناء، ليس في «ح».
[5] في «ح»: العبد.
[6] أجوبة المسائل المهنّائيّة: 48- 49/ المسألة: 53.