responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 120

(3) درّة نجفيّة فيما لو ادّعى ولي الطفل مالا للطفل على ميّت

وجدت بخط من أثق به من الفضلاء المعاصرين نقلا من فوائد شيخنا العلّامة أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني- (قدّس اللّه روحه، و نوّر ضريحه)- ما صورته: (لو ادّعى وليّ الطفل على ميّت مالا كفت البيّنة و لم يحتج إلى اليمين، و وهم بعض المتفقّهة فأوجبها، و هو غلط.

أمّا أولا، فلأن اليمين على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على مورد النص [1] و الفتوى [2].

و أمّا ثانيا: فلنصّ الأصحاب على عدم جواز حلف الوكيل و الوصي و الولي؛ لأنهم لا يثبتون لأنفسهم مالا) [3] انتهى كلامه زيد مقامه [1].


[1] إلّا إنه بعد محل كلامه لم [نظفر] [4] لهم بدليل عليه. و إلى ذلك أيضا أشار المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد ذكر المسألة: (و لعل دليلهم على ذلك إجماعهم، و ليس في العقل ما يقتضيه، و لا نقل صريحا في ذلك.

نعم، هو موجود في كلامه ;؛ فإن كان إجماعا فالكلام، و إلّا فلا كلام فيه محال) [5] انتهى.

منه ;. (هامش «ح»).


[1] انظر وسائل الشيعة 27: 233- 236، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، ب 3.

[2] المبسوط 8: 256.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 12: 202، 207.

[4] في الأصل: نظر.

[5] مجمع الفائدة و البرهان 12: 203.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست