responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 100

ما روي عنه من قوله: «نقر كنقر الغراب» [1] الحديث، و قوله 7: «ليس منا من استخف بصلاته» [2]، و نحوهما [3]- على هذا الفرد و إن كان ظاهر الإطلاق العموم.

و أمّا قوله (قدّس سرّه): (و أمّا الصلاة المأمور بها شرعا ما كان تتفق إلّا من آحاد العلماء) [4]- انتهى- فإن أراد بالنسبة إلى ما يطلب فيها من الإقبال بالقلب، و الخشوع، و الخضوع، فمسلّم. و لكنه ليس من محلّ البحث في شيء، و إن أراد بالنسبة إلى استكمال الواجبات و خلوها من المبطلات فهو ممنوع أشدّ المنع، و أي إشكال يوجب تعذّر الإتيان بها كذلك بعد معرفة أحكامها المسطورة في كتب الفقهاء اجتهادا أو تقليدا، حتى يتعذّر الإتيان بها إلّا من آحاد العلماء؟

و أمّا حديث حمّاد، فالظاهر أنه ليس على ما فهمه (قدّس سرّه)؛ إذ الظاهر من قول الصادق 7: «أ تحسن أن تصلي؟» [5]، و توبيخه له لمّا صلّى بين يديه؛ إنّما هو بالنسبة إلى الآداب المستحبّة و الحدود المندوبة، كما هو المحكي في صلاته 7، تعليما لحمّاد، فإن مرمى الحكاية إنّما هو بالنسبة إلى الآداب و المستحبّات، كما لا يخفى على من راجع الرواية و إن كان قد سبقه إلى هذا الوهم المولى


[1] المحاسن 1: 158- 159/ 222، الكافي 3: 268/ 6، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها، وسائل الشيعة 4: 31- 32، أبواب أعداد الفرائض، ب 8، ح 2.

[2] الفقيه 1: 132/ 617، وسائل الشيعة 4: 25، أبواب أعداد الفرائض، ب 6، ح 5، و فيهما:

ليس منّي بدل، ليس منّا.

[3] كقوله 7: «لا تنال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة». انظر: الكافي 3: 270/ 15، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها، وسائل الشيعة 4: 24، أبواب أعداد الفرائض، ب 6، ح 3.

[4] هو قول السيّد نعمة اللّه الجزائري المارّ في الصفحة: 78، و فيه: على أن الصلاة ....

[5] الفقيه 1: 196/ 916، وسائل الشيعة 5: 459، أبواب أفعال الصلاة، ب 1، ح 1، و فيهما:

تحسن، بدل: أ تحسن، و في موضع آخر من الحديث: لا تحسن.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست