responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 847

للتسويغ و التوجيه من طريق ولاية الحسبة أيضا، و لكن- على كل حال- يشترط تمكن الفقيه و قدرته إلى حدّ ما من إجرائه ليستطيع انتزاع الأرض من الممتنع و إعطاءها غيره ليحييها، و لعل مراد الفقهاء من بسط اليد هو هذا المقدار من القدرة، يعني و إن كان في حجم خاص، لا بصورة الحكومة المطلقة، و الزعامة العامة.

س- ولاية الفقيه على الممتنع عن المصالحة في المال المختلط:

مثلا إذا كان لشخصين أو أكثر- لكل واحد منهما- مقدار من المال أو غيره، لكن الأموال اختلط بعضها ببعض بسبب من الأسباب، كما لو اختلطت الدنانير، ثم تلف قسم منها، أو سرق، و لم يعرف من أي المالين المختلطين كان المسروق أو التالف، ففي هذه الصورة يتعين على الشخصين المذكورين أن يتصالحا في ما بينهما على أساس عادل، و إذا لم يتراضيا (أو لم يتراضوا) فيما بينهما، و ادعى كل واحد منهما أن التالف أو المسروق هو من مال الآخر، جاز للحاكم الشرعي- لحسم النزاع- أن يجبرهما على التصالح، و هذه الولاية تعد من مصاديق الولاية على الممتنع.

مثلا: إذا كان درهمان لشخص و درهم واحد لشخص آخر، ثم اختلطت هذه الدراهم، ثم فقد أحدها و لم يعرف من مال من كان المفقود هل هو من مال صاحب الدرهمين، أو من مال صاحب الدرهم الواحد، في هذه الصورة تكون المصلحة العادلة بأن يقسم الدرهم المفقود بالمناصفة بأن يؤخذ من كل واحد نصف درهم، فيعطى صاحب الدرهم الواحد نصف درهم و صاحب الدرهمين درهما و نصفا.

سابعا- ولاية الفقيه على الميت:

من جملة موارد الولاية الخاصة الثابتة للفقيه ولايته على الميت، إذا لم يكن‌

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 847
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست