responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 844

ح- ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق في الإيلاء:

المورد الثامن من موارد الولاية على الممتنع هو الولاية في مورد الإيلاء.

و الإيلاء عبارة عن أن يحلف الرجل أن لا يقارب زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر.

و مقصوده من هذا العمل مجرد الإضرار بالمرأة، و إيذاؤها لا لمصلحة معينة.

فإذا فعل الزوج مثل هذا العمل جاز للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم، و يقوم الحاكم بإحضار الزوج، و يمهله أربعة أشهر ليعود إلى زوجته بعد إعطاء كفارة [1] الإيلاء، و إذا لم يفعل هذا أجبره الحاكم على تطليق زوجته، و إطلاق سراحها، أو الرجوع اليها، و لو عن طريق الحبس، و التضييق عليه في المطعم و المشرب [2].

و إذا لم يفعل أي واحد من هذين، و ترك الزوجة في تلك الحالة، فهل للحاكم الشرعي ولاية على تطليق زوجته مباشرة، أو لا، نفى في الشرائع مثل هذه الولاية [3]، و لكن أعطي الإمام 7 هذا الحق في بعض الأخبار [4]، و هو في زمن‌


[1] كفارة الإيلاء هي نفس كفارة القسم، و هي عبارة عن عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوهم، و إذا عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام.

[2] الجواهر 33: 315، و تحرير الوسيلة 2: 491، المسألة 2، و المنهاج 2: 332، المسألة 1513.

[3] الجواهر 33: 314.

[4] مثل حديث سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الإيلاء أن يقول الرجل: و اللّه لا جامعتك كذا و كذا، فإنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء و إلّا يفاء إن يصالح أهله، فإن اللّه غفور رحيم، و إن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله، أو يطلق جبر على ذلك. و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف، و إن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرق بينهما الإمام.

الوسائل 22: 350، الباب 9 من أبواب الإيلاء الحديث 4. و حديث آخر عن عثمان بن عيسى قريب إلى هذا المضمون الوسائل 22: 384، الباب 8 من أبواب الإيلاء، الحديث 4.-

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 844
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست