و قول الإمام 7: «و اللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».
من مجموع الأحاديث و الآيات المذكورة و أمثالها يستفاد أن كل ما يصدق عليه عنوان: البر، الإحسان، المعروف، الإعانة راجح عقلا، و الولاية عليها- مع فرض تشخيص الموضوع فيها- ثابتة للفقيه بل لعامة الناس، و إن كان في موارد الدوران بين الفقيه و غير الفقيه يكون الفقيه لكونه جامعا للشرائط أولى من غيره، كما سنوضح ذلك.
ج- الإجماع (الاتفاق):
و قال الفقيه الكبير صاحب بلغة الفقيه [6]: الإجماع على ثبوت ولاية الحسبة للفقيه قطعي بقسميه (المحصّل و المنقول).