responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 695

أما الصغيران فالمشهور بل ادعي الإجماع على عدم ولاية الحاكم [1] و أما المجنونان البالغان فالمشهور ثبوت ولايته عليهما في النكاح، لكن بشرط الصلاح، بل عن بعض: شرط الحاجة و الضرورة لا مطلقا [2] و أما السفيهان فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوت الولاية له بمعنى توقف صحة العقد عليهما بإذن الحاكم مع إذنهما، دون الاستقلال في النكاح [3] و لكل من هذه الآراء، أو الاحتمالات وجه يطلب من المطولات في كتب النكاح و لا مجال لها هنا إلى غير ذلك من الموارد التي له ولاية التصرف فيها مطلقا أو مقيدا، فلا بد من ملاحظة الأدلة فيها جزما، كي يحكم بالإطلاق أو التقييد، و لا يصح الجواب من دون ملاحظة ذلك، و قد ذكر جملة منها المحقق النراقي في عوائده [4].

7- و أما ولايته في الإذن

فمطلقة موردا و محدودة بالمصلحة ملاكا كولاية التصرف.

إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية:

للحاكم الشرعي حق إصدار الحكم الولائي الحاكم على الأحكام الأولية على أساس تبدل الموضوع، فيكون ارتفاع الحكم الأولي من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا المحمول، فإن حكم الحاكم يكون واردا على الأحكام الأولية مهما كانت ذات أهمية؛ لأنها ترتفع بارتفاع موضوعها عن طريق الحكم الولائي الصادر من قبل ولي الأمر لمصلحة في إصدار حكم تكون أهم‌


[1] عوائد الأيام للنراقي: 566.

[2] عوائد الأيام للنراقي: 567.

[3] عوائد الأيام للنراقي: 572.

[4] عوائد الأيام: 539- 582، ط قم عام 1417، مكتب الإعلام الإسلامي.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست