و خلاصة الكلام: أنه كما يجب القبول بفتوى الفقيه في الأحكام الكلية بعنوان الحجة الشرعية يجب القبول برأي قائد المجتمع الإسلامي في الأمور الاجتماعية بعنوان الحجة الشرعية أيضا ليكون مسموع الكلمة، و نافذ الأمر، كما يجب القبول برأي و نظر الإمام المعصوم 7 في الأمور الاجتماعية بعنوان الحجة الشرعية علاوة على الأحكام، لأن المهم في إمامة المعصوم- في مرحلة القيادة- إبداء الرأي و التصرف في الأمور الاجتماعية.
بناء على هذا يكون مسألة الدوران في الحجة التعيينية و التخييرية في كلا الموردين (تقليد الأعلم، و ولاية الفقيه) جارية على حد سواء، و تكون نتيجة ذلك اختيار طرف التعيين و انتخابه.
ب- يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو: أن مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير تصدق في الموارد التي يكون أحد طرفي الاحتمال (طرف التخيير) شامل للطرف الآخر (طرف التعيين) أيضا،
كما مر في التوجيه العقلي السالف و لكن إذا لم يشمل أي واحد من طرفي الاحتمال الطرف الآخر، يعني أنه كانت النسبة بينهما نسبة التباين لا العموم المطلق، لم يجر فيه الدليل العقليّ المذكور و لا يمكن تحصيل القدر المتيقن.
بناء على هذا إذا كانت الاحتمالات جارية و موجودة في مورد جعل الولاية في الحكومة الإسلامية بصورة متقابلة لا يمكن اعتبار ولاية الفقيه القدر المتيقن، و ذلك بأن نطرح احتمالين آخرين علاوة على احتمال ولاية الفقيه.
أحدهما: احتمال جعل الولاية للأكثرية المسلمة أو عمومها طبعا مع نظارة الفقيه من جهة رعاية الأحكام الفقهية لا من جهة ولايته.
و ثانيهما: احتمال ثبوت الولاية للعارفين بالسياسة الحاضرة و قضايا العصر مع مراجعة الفقيه من جهة تطبيقها مع الأحكام الشرعية، الذي مآله