responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 597

كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور:

إنّ التوقيع الشريف و إن أعطى مقام المرجعية في الأمور- فقهية كانت أو سياسية، أو اجتماعية- إلى نواب إمام العصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و لكن هذا التوقيع لم يبين كيفية اتخاذ القرار، و كيفية التصرف في الأمور؛ لأن الحديث المذكور بصدد بيان أصل الولاية لا كيفية إجرائها، و تنفيذها، و على هذا الأساس يكون الفقيه مكلّفا بمراجعة القوانين الشرعية و ممارسة ولايته في المجالات المختلفة في النطاق الشرعي الخاص، كما أنه مكلف بتحصيل استنباط المسائل الفقهية و معرفة كيفيتها، أو كيفية شرائط القضاء من القوانين الأخرى المقررة في تلك المجالات.

و على هذا يجب معرفة كيفية مشروعية تصرفات الفقيه في الأنفس و الأموال الخاصة أو العامة أو الحكومية، و تصرفاته في الأمور الاجتماعية و السياسية من دليل خارجي، يعني أن الفقيه يستطيع، في أي نطاق، تنفيذ و ممارسة ولايته، بل ولاية التصرف بمعناها الاصطلاحي، (أي التصرف في الأموال و الأنفس) مثل أن يبيع مال أحد، أو يطلّق زوجته؛ فإن كل ذلك يمكن أن يستفاد من هذا الحديث (التوقيع الشريف) لأن الحوادث المسؤول عنها هي خصوص الحوادث التي توجب الضرورة الشخصية أو الاجتماعية أو السياسية أن يتخذ فيها مرجع صالح قرارا، و يبدي رأيا؛ و أما بالنسبة إلى الأموال الشخصية أو الأنفس فلا توجب أية ضرورة أن يتخذ فيها غير المالك قرارا، إلّا في حالات و ظروف خاصة توجب تصرفات معينة، فحينئذ يجوز للفقيه الجامع للشرائط، و تحت عناوين خاصة أن يتخذ في موردها قرارات جديدة؛ لأنها في هذه الحالة تكون من قبيل الحوادث الواجبة التنفيذ، مثل أن تكون أموال أحد و ما شابه ذلك في معرض التلف و الضياع، و لا يتمكن صاحبه‌

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست