responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 539

و خلاصة القول: أنّ ردّ الحاكم من العناوين الثانوية التي هي لدى التزاحم مقدّمة على العناوين الأولية، للأمارة المخالفة؛ لأنّ العناوين الثانوية تغيّر حكم العناوين الأولية [1].

و ثانيا: حديث عمر بن حنظلة [2] و هو من أهم الأدلة على اعتبار حكم الحاكم، وارد في مفروض حديثنا هنا و تعطي الترجيح لحكم الحاكم؛ لأنّ الإمام 7 قال في جواب السائل: يجب أن يقدّم حكم الحاكم على فتوى المجتهد المخالفة يعني لا يجوز نقض الحكم بواسطة الفتوى المخالفة من جانب المجتهد الآخر، و مورد الحديث المذكور و إن كان الشبهات الحكمية، و لكن ملاك تقديم الحكم على الفتوى يشمل الشبهات الموضوعية- كالأمثلة المذكورة- أيضا.

النتيجة:

بناء على هذا ننتهي إلى هذه النتيجة و هي أنه لا يجوز نقض الحكم بحكم حاكم آخر، أو بفتوى المجتهد الآخر، و لكن نقض فتوى بفتوى أخرى أو بحكم آخر جائز.

يعني إذا أصدر حاكم الشرع حكما في موضوع طبق الموازين الشرعيّة لا يجوز لحاكم شرعي آخر أن يصدر حكما مخالفا لذلك الحكم في نفس الموضوع؛ لأنه يصدق عليه عنوان الردّ.


[1] و لقد أشار المحقق الجليل المرحوم الشيخ ضياء الدين العراقي في كتاب القضاء: 26 إلى هذا الجواب، و لكنه لم يرتضه، و يمكن للقارئ الكريم مراجعته.

[2] وسائل الشيعة 27: 106، الحديث الأول.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست