الثاني: الخطأ في طريق الوصول إليه (يعني: الخطأ في الاجتهاد في المسائل الكلية، أو في تشخيص الموازين الموضوعية مثل عدالة الشهود، و الإقرار و القسم و أمثالها، التي هي جميعا طريق الوصول إلى الحكم [1].
مع ملاحظة هذه النقطة و هي أن في صورة العلم بالخطإ في أصل الحكم ينتفي كلّ احتمال للصحة و لكن في صورة الخطأ في طريق الحكم يكون احتمال الصحة الواقعية واردا و لا يمكن نفي الواقع على نحو القطع.
مثلا إذا علمنا بفسق شهود الزنا و لكن عدّلهم الحاكم و حكم بشهادتهم لم ينتف احتمال أصل الزنا في المقام و إن كان الشهود فسقة.
و لكن إذا علمنا بأن المتهم بالزنا لم يرتكب الزنا يقينا و قطعا، لم يكن هنا مجال لاحتمال الصحة بعد.
بناء على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات، الخطأ الاحتماليّ، و القطعيّ، و الظني.
[1] قال المرحوم العلّامة السيد محمد كاظم اليزدي في (العروة الوثقى في كتاب الصوم في فصل طرق ثبوت الهلال) على هذا الصعيد: «السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني».
و هكذا قال في مسائل التقليد (المسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه، و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطؤه.
و يمكن الوقوف على شرح ذلك بمراجعة المستمسك 1: 91، و كتاب فقه الشيعة 1: 237، القسم الأول تأليف المؤلف، ط النجف الأشرف.