اجراء الحدود» [1] و لكن حديثنا هنا هو في هذه الجهة و هي هل يجوز للقاضي الاضطراري إجراء الحدود الشرعية أو لا؟
هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟
من البديهي أن لإجراء الحدود، و معاقبة المتخلّفين أهمية قصوى في نظر الإسلام لأنّ الإسلام يقوم على أساس العدل الحقيقيّ، و لا يرضى بالظلم مهما كان صغيرا و حقيرا «إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ»[2].
و حيث إن إجراء الحدود نوع من الولاية و السلطة على المتخلفين، لذلك لا يمكن أن يكون لجميع الأفراد مثل هذه الصفة، و الولاية، بل لا بدّ أن يتحقق هذا الأمر عن طريق سلطة حاكمة و قوة منفذة إسلامية، ليمنع من وقوع الهرج و المرج، و الظلم و الجور، و السلطة التنفيذية في الإسلام هي لولي الأمر أو المنصوبين من قبله، يعنى إن مركز هذه السلطة هو: رسول اللّه أو الإمام، ثم المنصوبين من جانبهم لذلك، و هو على نوعين:
1- المنصوبون بصورة خاصة.
2- المنصوبون بصورة عامة.
و النوع الأول غير قابل للتحقق في زمان الغيبة.
و النوع الثاني هم الفقهاء العدول الصالحون فقط الذين عيّنوا لهذه المهمة من خلال البلاغات الكلية في زمان الغيبة، و بصورة رسمية، و هؤلاء كما أنّ لهم سلطة القضاء لهم سلطة التنفيذ أيضا، كما سنبيّن ذلك على وجه التفصيل في «مبحث ولاية الفقيه على إجراء الحدود».
[1] في الصفحة 459 من كتابنا هذا، و الجواهر 21: 394 كتاب الأمر بالمعروف.