responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 431

لم يثبت عنده ذلك، فلا يثبت استحقاقه للاقتصاص، أو أخذ الدية من المحكوم عليه، إلّا أن يكون القاضي مجتهدا؛ لأنّ حكم القاضي المجتهد هو وحده حجّة شرعا، دون حكم القاضي الاضطراري، فحكم القاضي الاضطراري إنما حصل تحت طائلة الاضطرار، و عن طريق الحسبة، و لذلك ليس لمثل هذا الحكم أي مفعول في المورد المذكور؛ لأنّ هذا الحكم ليس إلّا طريق الوصول إلى الحق المعلوم الثبوت لا إثبات الحق المشكوك فيه، نظير حكم قضاة الجور في حال الاضطرار إليهم [1].

نعم إذا تيقن الشخص نفسه دراسة وضع المحكمة، و شهادة الشهود، أو من إقرار المتهم و أمثال ذلك بصحة قضائه، و ثبوت حقه، جاز له ترتيب جميع الآثار على حكم مثل هذا القاضي، و هذا موضوع مهم يجب الالتفات إليه جيدا.

ح- لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري:

يجوز لطرفي الدعوى بعد صدور الحكم من جانب القاضي الاضطراري (القاضي غير المجتهد) طرح دعواهما عند القاضي الرسمي الشرعي (القاضي المجتهد) مرة أخرى، و لكن لا يجوز نقض حكم القاضي الرسميّ.


[1] يعتبر في القاضي الإسلاميّ الرسميّ (القانونيّ الشرعيّ) شروط منها، الإيمان، العدالة، الاجتهاد، بناء على ذلك فعند فقدان واحد من هذه الشرائط يكون القاضي فاقدا للشرط و لا يكون حكمه رسميا، و لا تكون له الحجية المصطلحة. و لا فرق- في هذا المجال- بين شرط الايمان و شرط الاجتهاد.

و لذلك صرّح الفقهاء في قضاة الجور بأن الحقوق التي لم تثبت عند المدعي ثبوتا قطعيا أو ظاهريا لا يجوز له أخذها.

و ممن قد صرح بهذا المطلب المرحوم السيد كاظم الطباطبائي (قدّس سرّه) في (العروة الوثقى 3: 10 المسألة 3).

و من البديهي أن جميع الشرائط سواء من هذه الجهة، و لا فرق في جهة أنّ القاضي فاقد للشرط.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست