responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 341

الحقوقية [1] و قد قالوا عند تعريف الفرض القانوني: إنه عبارة عن: «فرض الحادثة أو الحالة على شكل مخصوص، و ذلك لرعاية المصلحة الاجتماعيّة، و حل بعض المشاكل، و أخذ بعض النتائج، و الفرض القانوني يتضمن دائما تأسيس أصل قانوني، يعني: أنه لا يكشف عن الواقع، على العكس من الأمارة حيث أنه لها كاشفية عن الواقع دائما».

و خلاصة القول: أن الأصل العملي في علم «أصول الفقه» يعادل «الفرض القانوني» في علم الحقوق المدنيّة، مع فارق واحد هو: أن الأصل العملي يجري في جميع المسائل و الأحكام الفقهية، و الفرض القانوني خاص بموارد معينة و مخصوصة هي الأمور الحقوقية.

القيمة المعنوية للفقيه: العدالة و التقوى:

إن الفقيه الذي يفترض أن يحتلّ مقام الولاية، و يصلح لقيادة الامة لا يكتفى- في مورده- بما يتمتع به من منازل و درجات علمية، بل يجب أن يكون- مضافا إلى مؤهلاته العلمية كما أسلفنا- متصفا بالعدالة و التقوى كذلك [2]، بل لقد اشترط‌


[1] قد جاء في كتاب ترمينولوجي الحقوقي- تأليف الدكتور لنگرودي: 498 في مادة «الفرض القانوني» تحت رقم 3981- مادة 1024 القانون المدني يقول فيه: «لو مات عدة أشخاص في حادثة واحدة يفرض أن جميعهم ماتوا في آن واحد».

و مادة 157: القرعة.

و مادة 109: يذكر فيها: «الحائط المبني بين ملكين لشخصين يفرض أنه مشترك بينهما إلّا أن تكون هناك قرينة أو دليل على خلاف ذلك».

[2] الدليل على ضرورة توفر التقوى و العدالة في مرجعيّة الفقيه و ولايته عبارة عن: أنّ الشارع المقدس (اللّه تعالى ثم النبي) لا يرضى أن يترك أمر المسلمين بيد من يخالف الإسلام عمليا-

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست