responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 339

7- مراجعة و دراسة آراء العلماء و أقوالهم في المسألة الفقهية المطروحة التي تكون بمثابة الشورى.

8- أخذ العناوين و الحالات الثانوية بعين الاعتبار عند الاستنباط و الافتاء في المسألة، و هو أمر في غاية الأهمية.

إنّ إجراء هذه العملية، إنما يكون إذا ورد في المسألة المطروحة على بساط البحث و الاستنباط نص من قرآن أو حديث.

و أمّا في صورة عدم ورود نصّ من هذين المصدرين الأساسيّين «الكتاب و السنة» أو عدم أمارات أخرى من قبيل الإجماع محصّلا أو منقولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن «الأصل دليل حيث لا دليل» يعني أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون إذا لم يكن ثمت دليل و أمارة.

(ثانيا)- الأصل العملي:

يتلخص الأصل العملي في أربعة أنواع:

1- البراءة.

2- التخيير.

3- الاحتياط.

4- الاستصحاب.

و البحث التفصيلى عن كل واحد من هذه الأصول و غيرها مثل أصل الاشتغال يتم في (أصول الفقه) حيث يشكل الحديث عنها القسم الأكبر من ذلك العلم.

هذا و المقصود من «الأصل العمليّ» عبارة عن الوظيفة العملية المقرّرة‌

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست