النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ و هذا يختلف عن قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ[1] و يفترق عنه افتراقا كاملا، لأن الآية الأولى تفيد «الاولويّة». و تفيد الآية الثانية «الولاية» فقط.
و لهذا فإن ولاية الرسول الأكرم 6 ليست مجرد «ولاية»، بل هي «أولوية» و ذلك ينتج أن يقدّم حق النبي 6 عند التزاحم.
فمثلا: إذا رغبت امرأة في أن تزوج نفسها برجل، و رأى النبي أن تتزوج برجل آخر لمصلحة علمها، و زوّجها بمن يراه، قدّم فعله و رأيه. و رجح حقه حتى إنه إذا تمّ العقدان في وقت واحد، صحّ عقد الرسول و تزويجه، و بطل عقدها و تزويجها نفسها للرجل الآخر، في حين يبطل العقدان إذا وقعا كذلك في «الولاية العرضية» لعدم ملاك الترجيح.
و أما علة أولويّة الرسول الأكرم 6 فلكونه أعلم و أعرف بمصالح المسلمين.
النقطة الثالثة- تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار:
إن سلطة الإنسان ذاته على نفسه و ماله محدودة بصورة عدم الضرر الكبير [2].
بمعنى أنه لا يجوز للإنسان- في حكم الإسلام- أن يلحق أضرارا كبيرة بنفسه و بماله، كأن يقطع عضوا من بدنه، دون مبرّر وجيه، أو يلقي بأمواله في البحر، أو يحرقها، أو يسرف أو يفعل ما يشاكل ذلك، و لهذا فإن ولاية النّبي 6 على نفوس المؤمنين و أموالهم هي الأحرى بأن تكون مقيدة و محدودة بهذا القيد، لأنّ النبي 6 أولى بالمسلمين في مالهم الولاية عليه، فتكون ولايته 6 هذه مقيدة بعدم الإضرار بالنفس لا محالة.