responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 230

النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ و هذا يختلف عن قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ [1] و يفترق عنه افتراقا كاملا، لأن الآية الأولى تفيد «الاولويّة». و تفيد الآية الثانية «الولاية» فقط.

و لهذا فإن ولاية الرسول الأكرم 6 ليست مجرد «ولاية»، بل هي «أولوية» و ذلك ينتج أن يقدّم حق النبي 6 عند التزاحم.

فمثلا: إذا رغبت امرأة في أن تزوج نفسها برجل، و رأى النبي أن تتزوج برجل آخر لمصلحة علمها، و زوّجها بمن يراه، قدّم فعله و رأيه. و رجح حقه حتى إنه إذا تمّ العقدان في وقت واحد، صحّ عقد الرسول و تزويجه، و بطل عقدها و تزويجها نفسها للرجل الآخر، في حين يبطل العقدان إذا وقعا كذلك في «الولاية العرضية» لعدم ملاك الترجيح.

و أما علة أولويّة الرسول الأكرم 6 فلكونه أعلم و أعرف بمصالح المسلمين.

النقطة الثالثة- تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار:

إن سلطة الإنسان ذاته على نفسه و ماله محدودة بصورة عدم الضرر الكبير [2].

بمعنى أنه لا يجوز للإنسان- في حكم الإسلام- أن يلحق أضرارا كبيرة بنفسه و بماله، كأن يقطع عضوا من بدنه، دون مبرّر وجيه، أو يلقي بأمواله في البحر، أو يحرقها، أو يسرف أو يفعل ما يشاكل ذلك، و لهذا فإن ولاية النّبي 6 على نفوس المؤمنين و أموالهم هي الأحرى بأن تكون مقيدة و محدودة بهذا القيد، لأنّ النبي 6 أولى بالمسلمين في مالهم الولاية عليه، فتكون ولايته 6 هذه مقيدة بعدم الإضرار بالنفس لا محالة.


[1] سورة المائدة: 55.

[2] المصطلح عليه عند الفقهاء بالضرر المعتد به أو الضرر الكبير.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست