«فأما إقامة الحدود، فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه، و هم أئمة الهدى من آل محمد 6 و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام، و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان» [1].
حديث حفص بن غياث:
و قد جاء في الحديث الذي رواه حفص بن غياث، هكذا قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم؟ [2].
و كذا روي في كتاب «الجعفريّات عن الصادق 7 ما صورته:
عن الصادق 7 عن آبائه عن علي 7: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» [3].
على أن دراسة هذا الحديث من حيث السند و الدلالة ستأتي في مبحث ولاية الفقيه في بحث «ولاية اجراء الحدود».
و لكن مجموعة هذه الأحاديث جديرة بالاهتمام و مفيدة في إثبات مطلوبنا هنا و هو اختصاص حق ولاية إجراء الحدود و التعزيرات بالمعصومين : ابتداء، و إن كنا قد أثبتنا اختصاص هذا الحق بالمعصومين من طريق آخر، و هو طريق أصل العدم (يعني أصل عدم سلطة أحد على أحد إلّا بدليل).
[1] وسائل الشيعة 28: 49، الباب 28، الحديث 2، ط. م- قم.