responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 164

على طهارتها، و عن المساجد و الضرائح (1) المقدّسة و المصاحف (2) المشرّفة.

[القول في الدم المعفوّ عنه]

(و عفي) في الثوب و البدن (عن دم الجرح (3) و القرح (4) مع السيلان) دائما أو في وقت (5) لا يسع زمن فواته الصلاة.

أمّا لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنّف في الذكرى وجوب


(1) بالجرّ، عطف على مدخول «عن» الجارّة في قوله «عن الثوب و البدن». يعني يجب إزالة النجاسة عن الضرائح.

الضرائح جمع الضريح: القبر (أقرب الموارد).

(2) جمع المصحف: الكرّاسة و حقيقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بين دفّتي الكتاب المشدود (أقرب الموارد).

يعني يجب إزالة النجاسة عن المصاحف المشرّفة.

و لا يخفى أنّ وجوب الإزالة عن المساجد و الضرائح و المصاحف ليس وجوبا مقدّميّا، بخلاف وجوب الإزالة عن الثوب و البدن و الأواني للصلاة و الاستعمال فيما يتوقّف عليه الطهارة، بل وجوبها نفسيّ و تكليفيّ بمعنى أنّها تجب إزالة النجاسة عنها و لو لم يرد المكلّف الصلاة في المساجد و لم يلاق بدنه الضرائح و المصاحف.

القول في الدم المعفوّ عنه

(3) الجرح- بالضمّ-: الاسم من الجرح ج جروح و أجراح و جراح (أقرب الموارد).

(4) القرح- بالفتح و يضمّ-: عضّ السلاح و نحوه ممّا يخرج بالبدن، و قيل: بالفتح الآثار بعينها و بالضمّ ألمها و حرقها ج قروح (أقرب الموارد).

(5) يعني أنّ شرط العفو عن دم القروح و الجروح جريانه دائما أو في وقت لا يمكن فيه الصلاة مع الإزالة و لا يسع المكلّف أن يزيل الدم و يصلّي فحينئذ يعفى عنه.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست