responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 163

و كونه (1) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه (2) حيث يطلق و إن دخل في حكمه (3) حيث يذكر.

[أحكام النجاسات]

(و هذه (4)) النجاسات العشر (يجب إزالتها) لأجل الصلاة (5) (عن الثوب و البدن) و مسجد الجبهة (6) و عن الأواني (7)، لاستعمالها فيما يتوقّف


(1) بالرفع، مبتدأ، خبره قوله «لا يقتضي».

(2) يعني أنّ المصنّف ; ذكر في بعض كتبه أنّ العصير في حكم المسكر، و ذلك لا يقتضي دخول العصير في المسكر هنا حتّى يدّعى أنّه لا يحتاج إلى ذكره، و عدّه من أقسام النجاسات اقتصارا على ذكر المسكر.

(3) يعني و إن دخل العصير في حكم المسكر في الموارد التي يذكر فيها.

و الحاصل أنّ كون العصير في حكم المسكر حيث يذكر لا يدلّ على الاستغناء عن ذكر العصير.

أحكام النجاسات

(4) لمّا بيّن المصنّف ; أقسام النجاسات العشر أخذ من هنا في بيان أحكامها.

و الضمير في قوله «إزالتها» يرجع إلى النجاسات المذكورة.

(5) هذا قيد لوجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن كليهما، فإنّها لا تجب إلّا لأجل الصلاة.

(6) يعني يجب إزالة النجاسة عن محلّ السجدة من الجبهة.

الجبهة: مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية (أقرب الموارد).

(7) جمع، مفرده الإناء- بالكسر-: الوعاء ج آنية و جج أوان (أقرب الموارد).

يعني يجب إزالة النجاسة عن الأواني التي يراد استعمالها فيما يحتاج إلى تطهيرها مثل الأكل و الشرب فيها.

نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست