(2) يعني أنّ المصنّف ; ذكر في بعض كتبه أنّ العصير في حكم المسكر، و ذلك لا يقتضي دخول العصير في المسكر هنا حتّى يدّعى أنّه لا يحتاج إلى ذكره، و عدّه من أقسام النجاسات اقتصارا على ذكر المسكر.
(3) يعني و إن دخل العصير في حكم المسكر في الموارد التي يذكر فيها.
و الحاصل أنّ كون العصير في حكم المسكر حيث يذكر لا يدلّ على الاستغناء عن ذكر العصير.
أحكام النجاسات
(4) لمّا بيّن المصنّف ; أقسام النجاسات العشر أخذ من هنا في بيان أحكامها.
و الضمير في قوله «إزالتها» يرجع إلى النجاسات المذكورة.
(5) هذا قيد لوجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن كليهما، فإنّها لا تجب إلّا لأجل الصلاة.
(6) يعني يجب إزالة النجاسة عن محلّ السجدة من الجبهة.
الجبهة: مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية (أقرب الموارد).
(7) جمع، مفرده الإناء- بالكسر-: الوعاء ج آنية و جج أوان (أقرب الموارد).
يعني يجب إزالة النجاسة عن الأواني التي يراد استعمالها فيما يحتاج إلى تطهيرها مثل الأكل و الشرب فيها.
نام کتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية نویسنده : وجداني فخر، قدرت الله جلد : 1 صفحه : 163