و اجتماع وجوه المفاسد، أو لم يمكن الفرق بين ما يجب اتّباعه فيه و بين ما لا يجب اتّباعه فيه، مانعة خلو.
لأنّه إذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية على هذا التقدير المذكور فيها، فإن وجبت لزم الثاني، و إن لم يجب-مع أنّه الحافظ للشرع و هو المميّز بين الحلال و الحرام-لزم الثالث، [إذ] [1] مجرّد قوله يمكن معه أن يكون معصية، فلا يحصل العلم به.
لكنّ القسمين الأخيرين باطلان قطعا، فتعيّن الأوّل، و هو المطلوب.
الأربعون:
نصب غير المعصوم ضلال، و كلّ ضلال يستحيل وقوعه من اللّه تعالى [أو] [2] من إجماع الأمّة، [فيستحيل نصب غير المعصوم من اللّه تعالى أو من إجماع الأمّة] [3] .
و كلّ من لا يكون نصبه من اللّه تعالى و لا من إجماع[الأمّة] [4] لا يكون إماما، و إلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح، و اجتماع النقيضين، و انتفاء الفائدة فيه، و وقوع المفاسد.
أمّا[الأولى] [5] ؛ فلأنّ نصب الإمام إنّما هو[للتقريب] [6] إلى الطاعة و التبعيد عن المعصية، و التقريب و التبعيد إنّما هو [7] أمره بالطاعة و إلزامه بها و نهيه عن المعصية و تجرّده عنها، و ذلك من غير المعصوم ممكن لا واجب، فلو كان غير المعصوم إماما