فنقول: الذي من فعله تعالى نصب المعصوم و الدلالة عليه و إيجاب الدعاء و القبول على الإمام ذلك، و الذي على الإمام القبول، و قد[بقي] [1] الثاني من فعل المكلّفين فأوجبه اللّه تعالى عليهم، فلا بدّ أن [2] يفعل اللّه تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله، و إلاّ لزم التكليف بالمحال المحال، و الإمام ما يجب عليه، فثبت وجود المعصوم.
و أمّا المكلّفون فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير.
الرابع و الخمسون:
طلب الاتّفاق و عدم الاختلاف من هذه الأدلّة هو جعل ما ليس بعلّة علّة، و هو خطأ و [3] يستحيل على اللّه تعالى، فلا بدّ من المعصوم.
الخامس و الخمسون:
الاتّفاق إمّا بمتابعة واحد من غير ترجيح، و هو ترجيح بلا مرجّح. أو بلا متابعة، بل بالاتّفاق، و هو محال.
أو بمتابعة واحد ترجّح اتّباعه من حيث الشرع لا باختيار؛ فإمّا أن يكون معصوما، أو غير معصوم. و الثاني محال؛ و إلاّ لزم عدم الاتّفاق أو الأمر بالمعصية.