responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 97

1- المشهور حجّية علم القاضي في حقوق اللّه تعالى، و العقلاء لا يعتبرونه.

2- حجّية الاستصحاب- على أماريّته أو في مؤدّاها- مع الشكّ في المقتضي، و العقلاء لا يعتبرونه خصوصا مع الظنّ بالخلاف.

3- اشتراط المشهور البيّنة بالاثنين في الموضوعات.

4- اشتراط الرجولة في البيّنة- في غير الأموال-.

5- اشتراط البلوغ و العدالة و الإيمان و الرجولة في القاضي.

6- القسامة.

7- قاعدة الفراغ حتّى مع العلم بغفلته حين العمل.

8- اشتراط الإسلام في: الخبر الواحد.

مضافا إلى تفريق العقلاء بين المهمّ و غيره، و إطلاق الشرع في البيّنة العادلة في درهم واحد، و ميليار، و خدش يد شخص، و قتل مفكّر.

التنبيه الثالث [هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي‌]

الثالث: هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي، أم لا؟

مثلا: الاستصحاب، و الفراغ، و شكّ كثير الشكّ، و شكّ الإمام و المأموم و نحوها، هل تقوم مقامه أم لا؟

و تسمّى تنزيلية لتنزيل الشكّ فيها منزلة القطع و اليقين، و أمّا تسميتها بالمحرزة- من الشيخ الأنصاري ;- مع أنّها لا إحراز فيها، فمسامحة، و تفريق بين الأصول.

لا يبعد ذلك، لأنّها علم تنزيلي، فيكون لها أحكام القطع من المنجّزية

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست