responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 86

لا يعلمون» [1] و «إذن: فتخيّر» [2] إلى آخره.

و كلّ ما كان هناك من ألفاظ: «اليقين، العلم، القطع» و نحو ذلك يراد بها- بمناسبة الحكم و الموضوع، أو القرائن الداخلية و الخارجية- الحجّة على الواقع أو على الوظيفة: «لا ينقض اليقين بالشكّ» [3] و «حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر» [4].

و فيه 2- الإشكال ثبوتا (أي: الإمكان): بالخلف، و بيانه: إنّه مع فرض أنّ الموضوع للحكم «القطع» بما هو صفة خاصّة في النفس، كيف يمكن للمولى جعل شي‌ء آخر- غير هذه الصفة- قائما مقامها؟ و ليس ذلك إلّا خلاف الفرض، و مرجع الخلف إلى التناقض، لأنّ لازم جعل القطع بما هو صفة خاصّة موضوعا عدم قيام غيره مقامه، و لازم قيام غيره مقامه عدم كون القطع بما هو صفة موضوعا للحكم، فيكون القطع بما هو صفة موضوعا، و لا يكون القطع بما هو صفة موضوعا، فهذا تناقض.

كلام السيّد البروجردي [فى استحالة أخذ القطع موضوعا بما هو صفة خاصة مع قطع النظر عن كاشفيته‌]

ثمّ إنّ للسيّد البروجردي ; هنا كلاما [5] و هو: «إنّ أخذ القطع موضوعا لحكم بما هو صفة خاصّة، مع قطع النظر عن كاشفيته محال، و ذلك لأنّ القطع هو


[1] الوسائل: الباب 56 من أبواب جهاد النفس، ح 1.

[2] المستدرك: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 2.

[3] جامع الأحاديث: الباب 9 من أبواب المقدّمات، ح 3 و 7.

[4] الوسائل: الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 4.

[5] مجمع الفائدة لتلميذه الشيخ علي ;: ص 99.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست