و كلّ ما كان هناك من ألفاظ: «اليقين، العلم، القطع» و نحو ذلك يراد بها- بمناسبة الحكم و الموضوع، أو القرائن الداخلية و الخارجية- الحجّة على الواقع أو على الوظيفة: «لا ينقض اليقين بالشكّ» [3] و «حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر» [4].
و فيه 2- الإشكال ثبوتا (أي: الإمكان): بالخلف، و بيانه: إنّه مع فرض أنّ الموضوع للحكم «القطع» بما هو صفة خاصّة في النفس، كيف يمكن للمولى جعل شيء آخر- غير هذه الصفة- قائما مقامها؟ و ليس ذلك إلّا خلاف الفرض، و مرجع الخلف إلى التناقض، لأنّ لازم جعل القطع بما هو صفة خاصّة موضوعا عدم قيام غيره مقامه، و لازم قيام غيره مقامه عدم كون القطع بما هو صفة موضوعا للحكم، فيكون القطع بما هو صفة موضوعا، و لا يكون القطع بما هو صفة موضوعا، فهذا تناقض.
كلام السيّد البروجردي [فى استحالة أخذ القطع موضوعا بما هو صفة خاصة مع قطع النظر عن كاشفيته]
ثمّ إنّ للسيّد البروجردي ; هنا كلاما [5] و هو: «إنّ أخذ القطع موضوعا لحكم بما هو صفة خاصّة، مع قطع النظر عن كاشفيته محال، و ذلك لأنّ القطع هو