responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 71

فإن تجرّى في مورد العلم، أو الظنّ الخاصّ، كان التجرّي جاريا في المتجرّي به و في كلّ مثبتاته: ملازماته، و ملزوماته، و لوازمه، العقلية و العادية و الشرعية كلّها.

و إن تجرّى في مورد الأصل العملي كالاستصحاب، و الاشتغال، و نحوهما، لم يجر التجرّي إلّا في نفس مؤدّيات الأصول العملية، دون مثبتاتها.

و الأمر في الوسائط الخفية هو ما تقرّر في الاستصحاب، فإن قلنا بحجّيتها- كما نفينا البعد عنه- فهنا أيضا كذلك، و إلّا فلا.

التتمّة الرابعة [التحريض فى التجرى‌]

الرابعة: بناء على عدم حرمة التجرّي لا إشكال في جواز تحريض الشخص عليه، و ذلك كما لو علم زيد أنّ مائعا خمر، و علم عمرو خطأه، فيحرّضه عمرو على شربه من غير إعلام خطئه، أو عدم تصديقه مع الإعلام.

و أمّا على حرمة التجرّي بنظر الفاعل لا المحرّض، فهل يحرم ذلك؟

ربما يقال: بالحرمة في موردين، و الحلّ في بقية الموارد:

1- بأن كان ممّا علم من الشرع عدم إرادة وقوعه في الخارج مطلقا، كالقتل، و الزنا، و نحوهما.

2- بأن كان مصداقا عرفيا للاعانة على الإثم.

و ذلك لمصداقيتهما للحرامين بنظر الفاعل.

أقول: لكن يشكل ذلك بأنّ الموردين في الحرام الواقعي لا التخيّلي، فالحلّ مطلقا غير بعيد.

و فيما كان حراما التجرّي بنظر المشجّع لا الفاعل لا يجوز.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست