فإن تجرّى في مورد العلم، أو الظنّ الخاصّ، كان التجرّي جاريا في المتجرّي به و في كلّ مثبتاته: ملازماته، و ملزوماته، و لوازمه، العقلية و العادية و الشرعية كلّها.
و إن تجرّى في مورد الأصل العملي كالاستصحاب، و الاشتغال، و نحوهما، لم يجر التجرّي إلّا في نفس مؤدّيات الأصول العملية، دون مثبتاتها.
و الأمر في الوسائط الخفية هو ما تقرّر في الاستصحاب، فإن قلنا بحجّيتها- كما نفينا البعد عنه- فهنا أيضا كذلك، و إلّا فلا.
التتمّة الرابعة [التحريض فى التجرى]
الرابعة: بناء على عدم حرمة التجرّي لا إشكال في جواز تحريض الشخص عليه، و ذلك كما لو علم زيد أنّ مائعا خمر، و علم عمرو خطأه، فيحرّضه عمرو على شربه من غير إعلام خطئه، أو عدم تصديقه مع الإعلام.
و أمّا على حرمة التجرّي بنظر الفاعل لا المحرّض، فهل يحرم ذلك؟
ربما يقال: بالحرمة في موردين، و الحلّ في بقية الموارد:
1- بأن كان ممّا علم من الشرع عدم إرادة وقوعه في الخارج مطلقا، كالقتل، و الزنا، و نحوهما.
2- بأن كان مصداقا عرفيا للاعانة على الإثم.
و ذلك لمصداقيتهما للحرامين بنظر الفاعل.
أقول: لكن يشكل ذلك بأنّ الموردين في الحرام الواقعي لا التخيّلي، فالحلّ مطلقا غير بعيد.
و فيما كان حراما التجرّي بنظر المشجّع لا الفاعل لا يجوز.