و لعلّ بناء العقلاء في هذا المقام، و اطلاق الروايات الآنفة، لا فرق فيهما بين اجتهاد الفقيه نفسه و عدم وصوله إلى اطمئنان بأحد أطراف المسألة، و بين أن لا يكون له وقت كاف للفحص و البحث، و بين غيرهما، فالملاك عدم فعلية الاجتهاد فتأمّل.
و ربما يقال بجواز فتواه بنفس ما قلّده، للتلازم بين جواز عمل نفسه و جواز فتواه به، لتمام الحجّية.
و قد نقلنا في الاجتهاد و التقليد من شرح العروة كلاما للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الباب- ذيل شرح المسألة التاسعة عشرة- ينفع ما نحن فيه إن شاء اللّه تعالى.
التتمّة الحادية عشرة [فى جبر سند الرواية و دلالتها بالشهرة الموافقة]
الحادية عشرة: هل الشهرة الموافقة لرواية تجبر سندها و دلالتها- إن كان فيهما قصور-؟
و هل المخالفة لرواية تكسر سندها و دلالتها إن لم يكن فيهما قصور؟
أو يفصّل بين الجبر و الكسر؟
أو يفصّل بين السند و الدلالة؟
فيه خلاف و إشكال، و سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في حجّية الخبر الواحد.