فتأمّل.
التابع السادس
إذا قلنا- مثلا-: قام الإجماع على وجوب الطمأنينة بين السجدتين، فالإجماع كاشف عن الوجوب، و الوجوب منكشف، و هذا العمل كشف.
فهنا أمور ثلاثة: الكاشف، و المنكشف، و الكشف.
و هذه الثلاثة قد تكون كلّها قطعيات، و قد تكون كلّها ظنّيات: معتبرة، أو غير معتبرة، و قد تختلف.
مثلا: قد يحصل القطع بحجّية الإجماع، و قد يحصل الظنّ.
و في نفس الوقت: قد يحصل القطع بالحكم الشرعي المنكشف بالإجماع، و قد يحصل الظنّ.
و في نفس المقام: قد يكون الكاشف- بما هو كاشف- و هو الإجماع إجماعا قطعيا، و قد يكون كونه إجماعا ظنّيا.
و هذا يختلف باختلاف الأشخاص، و باختلاف الموارد.
فربّ شخص يحصل له القطع ممّا لا يحصل لغيره.
و ربّ مورد يحصل فيه القطع بما لا يحصل لنفس القاطع القطع في مورد آخر.
كما إنّ هذا يجري على الأقوال المختلفة في الإجماع، من لطف، و دخول، و حدس، و بناء العقلاء، و غيرها.
فإذا كان الجميع قطعيا، أو المنكشف وحده قطعيا، فلا إشكال في حجّيته، لحجّية القطع، و كون الموضوعية للمنكشف، و ليس للكشف و الكاشف سوى