responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 340

فتأمّل.

التابع السادس‌

إذا قلنا- مثلا-: قام الإجماع على وجوب الطمأنينة بين السجدتين، فالإجماع كاشف عن الوجوب، و الوجوب منكشف، و هذا العمل كشف.

فهنا أمور ثلاثة: الكاشف، و المنكشف، و الكشف.

و هذه الثلاثة قد تكون كلّها قطعيات، و قد تكون كلّها ظنّيات: معتبرة، أو غير معتبرة، و قد تختلف.

مثلا: قد يحصل القطع بحجّية الإجماع، و قد يحصل الظنّ.

و في نفس الوقت: قد يحصل القطع بالحكم الشرعي المنكشف بالإجماع، و قد يحصل الظنّ.

و في نفس المقام: قد يكون الكاشف- بما هو كاشف- و هو الإجماع إجماعا قطعيا، و قد يكون كونه إجماعا ظنّيا.

و هذا يختلف باختلاف الأشخاص، و باختلاف الموارد.

فربّ شخص يحصل له القطع ممّا لا يحصل لغيره.

و ربّ مورد يحصل فيه القطع بما لا يحصل لنفس القاطع القطع في مورد آخر.

كما إنّ هذا يجري على الأقوال المختلفة في الإجماع، من لطف، و دخول، و حدس، و بناء العقلاء، و غيرها.

فإذا كان الجميع قطعيا، أو المنكشف وحده قطعيا، فلا إشكال في حجّيته، لحجّية القطع، و كون الموضوعية للمنكشف، و ليس للكشف و الكاشف سوى‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست