responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 34

فعل، و الفعل هو الذي ينعت بالاختيار.

و فيه: 1- إنّه فعل صدر اختياريا بالوجدان و هو: التجرّي بالشرب- مثلا- لأنّه كان يمكنه أن لا يفعل.

و بعبارة أخرى: ما يصدر من الشخص اختياريا بالنسبة إلى كلّ حرام ثلاثة أنواع:

أ- شرب الخمر الواقعي.

ب- شرب ما ليس خمرا واقعا و ظاهرا.

ج- شرب ما ليس واقعا خمرا و علمه الشارب خمرا.

2- ما عن المحقّق النائيني ;: الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفات.

3- إنّ عمدة كلام المحقّق الآخوند ;: سلب الالتفات عن القاطع لقطعه و هو يساوق: الغفلة، و العناوين المغفول عنها قسمان:

1- لا يمكن الالتفات إليها لا بتبدّل موضوعاتها، كالجهل، و السهو، و النسيان.

2- لا يلتفت إليه غالبا كالعلم و القصد، و أمّا الظنّ و الشكّ فهما ممّا يلتفت إليهما غالبا.

الأمر الثالث [فى مواضع وقوع التجرى فى القطع‌]

الثالث: لا تجرّي في القطع تمام الموضوع دون جزئه و الطريقي.

و التجرّي قد يكون في الحكم، و قد يكون في الموضوع.

التجرّي في القطع، و في كلّ حجّة: أمارة أو أصل، و البدوية قبل الفحص في الحكمية، و الموضوعية مطلقا، أو على التفاصيل، و في الاجمالي. و الخوف.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست