فعل، و الفعل هو الذي ينعت بالاختيار.
و فيه: 1- إنّه فعل صدر اختياريا بالوجدان و هو: التجرّي بالشرب- مثلا- لأنّه كان يمكنه أن لا يفعل.
و بعبارة أخرى: ما يصدر من الشخص اختياريا بالنسبة إلى كلّ حرام ثلاثة أنواع:
أ- شرب الخمر الواقعي.
ب- شرب ما ليس خمرا واقعا و ظاهرا.
ج- شرب ما ليس واقعا خمرا و علمه الشارب خمرا.
2- ما عن المحقّق النائيني ;: الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفات.
3- إنّ عمدة كلام المحقّق الآخوند ;: سلب الالتفات عن القاطع لقطعه و هو يساوق: الغفلة، و العناوين المغفول عنها قسمان:
1- لا يمكن الالتفات إليها لا بتبدّل موضوعاتها، كالجهل، و السهو، و النسيان.
2- لا يلتفت إليه غالبا كالعلم و القصد، و أمّا الظنّ و الشكّ فهما ممّا يلتفت إليهما غالبا.
الأمر الثالث [فى مواضع وقوع التجرى فى القطع]
الثالث: لا تجرّي في القطع تمام الموضوع دون جزئه و الطريقي.
و التجرّي قد يكون في الحكم، و قد يكون في الموضوع.
التجرّي في القطع، و في كلّ حجّة: أمارة أو أصل، و البدوية قبل الفحص في الحكمية، و الموضوعية مطلقا، أو على التفاصيل، و في الاجمالي. و الخوف.