منها: أصل عدم الحجّية، لأنّ الشكّ في الحجّية موضوع عدم الحجّية، و قد تقدّم تفصيله عند البحث عن تأسيس الأصل في الظنّ.
و منها: استصحاب العدم الأزلي، و الفرق بينهما: إنّ الاستصحاب مستند إلى اليقين السابق، بخلاف أصالة عدم الحجّية، فموضوعها الشكّ المطلق.
و منها: ما تقدّم عن الشيخ ; في تأسيس الأصل في الظنّ: من أنّ الأدلّة الشرعية دلّت على أصالة حرمة التديّن بحجّية ما لم يثبت حجّيته شرعا حرمة ذاتية- غير مخالفة الواقع-.
و فيه: إنّ الأصل بالمعنيين: الأوّل و الثالث صحيح عندنا، لكنّه أصيل حيث لا دليل، و بناء العقلاء دليل- في مقام التنجيز و الإعذار المبنيّين على بنائهم في طرق الاطاعة و المعصية- و قد تقدّم.
و أمّا استصحاب العدم الأزلي: فليس بمعتبر على المختار- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- في بحث الاستصحاب.
ثاني الأدلّة [الاجماع ليس ببيان]
ثانيها: ما استدلّ به بعض العامّة من قوله تعالى: وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ[1] بتقريب: أنّ ظاهرها حصر بيان الأشياء في القرآن،