الأحكام الوضعية: من الاعادة، و القضاء، و اشتغال الذمّة و نحوها.
3- الحكم بالمعنى اللغوي: و هو صدور الأمر و النهي من المولى، رتّب عليه أثر أم لا، فله ثلاث مراتب: الانشاء، و الفعلية، و التنجّز.
و أمّا الاقتضاء- و هو العلم بالمصلحة أو مجرّد وجودها في مرحلة الثبوت- فلا يصدق عليه الحكم أصلا، لا لغة و لا عرفا و لا شرعا.
ثمّ إنّ مرتبتي: الاقتضاء و الانشاء، إن كانتا فعليتين (بمعنى: وجود المصلحة فعلا، و صدور الأمر فعلا، مقابل: وجود المصلحة في زمن خاصّ، و صدور الأمر ليصل العبد في زمن خاصّ) فلا بأس من القول باستحقاق الثواب الانقيادي على الفعل.
و أمّا إذا لم يحرز فعليتهما، أو أحرز عدمها، فلا استحقاق للثواب على الاتيان به، و لا أصل عملي أو عقلائي يعيّن أحدهما، نظير قتل الشيخ الزاني، و هدم المنائر زمن الرجعة و نحو ذلك، و اللّه العالم.
[جرى الأمارات و الأصول فى مرتبتى الاقتضاء و الانشاء و عدمه]
هنا قولان
ثمّ إنّه هل تجري الأمارات و الأصول في مرتبتي الاقتضاء و الانشاء أم لا؟
قولان:
الأوّل: لا، لظاهر الكفاية و آخرين- «لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة و جعلت لها بابين» [1]- لأمور: