responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 291

كاستحالة الجامع بين الأفراد الصحيحة، أو بين المتلبّس و المنقضي عنه المبدأ كالزوجة للميّتة.

و ذلك: لأنّ مقام الإثبات: (وضع اللفظ للجامع) فرع مقام الثبوت: (إمكان الوضع) فإذا انتفى إمكانه انتفى تحقّقه بطريق أولى.

و بهذا كما ينفي الظهور كذلك يؤوّل الظهور.

مثال الأوّل: هو كما تقدّم آنفا.

و مثال الثاني: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ [1].

و أمّا إثباتا- أي: إيجابا- فكما يستفاد أحيانا من تتبّع الأشباه و النظائر و يستظهر منها معنى لم يكن ظاهرا بدون هذه الملاحظة، كما إذا جرّبت: صيغة، و استفيد منها في كلّ مادّة نفس المعنى المستفاد في بقية المواد، فمن هذا الاستقراء يستفاد ذاك المعنى في كلّ المواد- و حيث إنّ الاستدلال عرفي فيقنع العرف بهذا المقدار، و ليس عقليا يضرّ به بعض الجزئيات المخالفة-.

أمثلة و نماذج‌

و ذلك: كمادّة: فعلان، الدالّة على الاستمرار في: سيلان، جريان، حيوان، طيران، ضربان، فإذا أطلق يراد به الاستمرار، ففي الرواية بالنسبة إلى المطر:

«إذا جرى» استفيد منه انقطاع العاصمية بانقطاع الاستمرار.

و بالنسبة إلى الحيض: «إذا سال» استفيد منه لزوم الاستمرار العرفي، و إلّا لم يكن حيضا.


[1] القيامة: 22 و 23.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست