و فيه: إنّ هذا إذا لم يستلزم الانسداد في خصوص اللغة، أو الرجال، أو نحوهما، و إلّا كان الظنّ حجّة في خصوص ما انسدّ فيه.
و بعبارة أخرى: إذا كان الاحتياط في باب اللغة موجبا للحرج في امتثال الأحكام سقط هذا الاحتياط.
و بالنتيجة: مرجع تمامية مقدّمات الانسداد في أي واحد من مقدّمات الأحكام، يوجب الانسداد في الأحكام كما لا يخفى.
و الجواب: بأنّ الاحتياط حيث إنّه بحكم العقل لا يرفعه الحرج الشرعي و نحوه، غير تامّ، لما يأتي إن شاء اللّه تعالى في بحث الاشتغال: من أنّ الاحتياط العقلي إنّما هو لرعاية الحكم الشرعي، فإذا رفض الشارع الحرج، فلا يحكم العقل بالاحتياط لأجل الحكم الشرعي.
ثمّ إنّ بعضهم قرّر دليل الانسداد بتقريب آخر هو: تبديل لزوم الخروج عن الدين: بأنّ إجراء الأصول العدمية في موارد الشكّ يوجب العلم الاجمالي بالمخالفة القطعية.
و فيه: لا علم اجمالي خاصّ بموارد الشكّ.
الدليل الخامس [مراجعة اللغوي استبانة عرفا]
الخامس: إنّ مراجعة اللغوي استبانة عرفا، لأنّها عرفا و لغة بمعنى الوضوح: «حتّى يستبين لك غير ذلك» [1].
و فيه: الاستبانة مجمل، مردّد بين الأقل و الأكثر، و المتيقّن منها الأقل، أو