responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 287

و فيه: إنّ هذا إذا لم يستلزم الانسداد في خصوص اللغة، أو الرجال، أو نحوهما، و إلّا كان الظنّ حجّة في خصوص ما انسدّ فيه.

و بعبارة أخرى: إذا كان الاحتياط في باب اللغة موجبا للحرج في امتثال الأحكام سقط هذا الاحتياط.

و بالنتيجة: مرجع تمامية مقدّمات الانسداد في أي واحد من مقدّمات الأحكام، يوجب الانسداد في الأحكام كما لا يخفى.

و الجواب: بأنّ الاحتياط حيث إنّه بحكم العقل لا يرفعه الحرج الشرعي و نحوه، غير تامّ، لما يأتي إن شاء اللّه تعالى في بحث الاشتغال: من أنّ الاحتياط العقلي إنّما هو لرعاية الحكم الشرعي، فإذا رفض الشارع الحرج، فلا يحكم العقل بالاحتياط لأجل الحكم الشرعي.

ثمّ إنّ بعضهم قرّر دليل الانسداد بتقريب آخر هو: تبديل لزوم الخروج عن الدين: بأنّ إجراء الأصول العدمية في موارد الشكّ يوجب العلم الاجمالي بالمخالفة القطعية.

و فيه: لا علم اجمالي خاصّ بموارد الشكّ.

الدليل الخامس [مراجعة اللغوي استبانة عرفا]

الخامس: إنّ مراجعة اللغوي استبانة عرفا، لأنّها عرفا و لغة بمعنى الوضوح: «حتّى يستبين لك غير ذلك» [1].

و فيه: الاستبانة مجمل، مردّد بين الأقل و الأكثر، و المتيقّن منها الأقل، أو


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست