ثمّ إنّه قد يستشكل على حجّية نقل ارتكاز المتشرّعة- صغرى- باستبعاد الاطّلاع على ارتكازهم جميعا، نظير توثيق مثل ابن عقدة لأربعة آلاف من أصحاب الإمام الصادق 7، حيث استبعدوا حجّية مثل هذا التوثيق، لاستبعاد الاطّلاع على مثله.
و فيه- مضافا إلى أنّ إخبار الخبير بشيء عن حدس لا يفرق فيه سعة الدائرة و ضيقها، و أنّ الإخبار عن الارتكاز نظير الإخبار عن بناء العقلاء، و نحوه-:
إنّ مقتضى ذلك: التفصيل في الحجّية، لا ردّ حجّية الإخبار عن الارتكاز مطلقا.
و الحاصل: إنّ مقتضى القاعدة حجّية نقل الارتكاز للمتشرّعة، و نقل سيرتهم، و نحو ذلك- إمّا مطلقا كما نراه، أو مع العدد و العدالة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري و جمع بالعنوان الأوّلي، أمّا بالعنوان الثانوي لانسداد خاصّ، كما ذكره بعضهم و منهم الشيخ الأنصاري ; في الرجال و التوثيقات، فلا حاجة لا إلى العدد، و لا إلى خصوص العدالة، بل يكفي الوثاقة، فتأمّل.